أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث العرف

ثانياً: مدى اعتبار العرف دليلاً شرعياً مستقلاً:
قال العلامة أبو سنة (¬1): «هل يصح أن يكون دليلاً لأحكام تنتظم بها مصالح الفرد والمجموع؟
العرف: هو ذلك العمل الصادر عن ميل العقل الذي يقلد الناس فيه بعضهم بعضاً حتى يستقرّ في نفوسهم وتقبله طباعهم، فمصدَرُه هو الدليل، ومُظْهِرَه هو العمل.
وبعد هذا نسأل: هل يمكن أن يكون العرف حجة لقواعد صالحة تنظم بها روابط الناس، سواء نظرنا إلى مصدره، أو إلى مُظْهِره؟
نجيب عن هذا بالإجمال ثم بالتفصيل:
أما إجمالاً فلا: لأنه لم تقم من الشرع حجة على اعتباره، وهو لا يكون دليلاً على الأحكام إلا باعتبار الشارع له.
وأما تفصيلاً، فنقول: إنما تنظم روابط الناس بالأحكام الجالبة لمصالحهم، الدارئة للمفاسد عنهم.
ومن القضايا التي لا يختلف فيها مسلمان أنه لا حاكم إلا الله رب العالمين، فليس العقل بحاكم، وليس العرف مُنشئاً للأحكام ....
العرف بالنظر إلى مظهره فلا يمكن أن يكون دليلاً على الخير المحض، ولا على المصالح التي تبتني عليها الأحكام، فقد تقدمت لنا أسبابه، وبهذا
¬__________
(¬1) في العرف والعادة ص25 - 32.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 387