أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الحكم

الثاني: إن ما يترتب عليه الحكم له صورتان:
أوّلاً: إن كان شيئاً لا يدركُ العقل تأثيره فله هيئتان:
أ أن لا يكون بصنع المكلّف: كالوقت للصلاة يخصّ باسم السبب.
ب إن كان بصنعِه، فله حالان:
. إن كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك، فهو علّة، ويطلق عليه اسم السبب أيضاً مجازاً.
. إن لم يكن الغرض من وضعه ذلك كالشراء لملك المتعة، فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ: اشتريت في هذا الحكم، وهو بصنع المكلّف، وليس الغرض من الشراء ملك المتعة، بل ملك الرقبة، فهو سبب.
ثانياً: إن كان شيئاً أدرك العقل تأثيره فإنه يخص باسم العلّة (¬1).
3) الشرط: إن توقفَ الشيءُ عليه، وهو أنواع:
أ شرط محض، وله صورتان:
. شرط حقيقي: ما يتوقف عليه الشيء في الواقع أو بحكم الشارع حتى لا يصحُّ الحكم بدونه أَصلاً: كالشهادة للنِّكاح، أو يصحّ إلا عند تعذّره كالطهارة للصّلاة.
. شرط جعلي: ما يعتبره المكلّف ويعلِّق عليه تصرّفاته، وله حالان:
¬__________
(¬1) ينظر: التوضيح 2: 286.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 387