سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المحكوم به
للغانمين امتناناً، واستبقى الخمس حقاً له لا حقاً لزمنا أداؤه طاعة، وكذا المعادن؛ ولهذا جازَ صرفُ خمس المغنم إلى الغانمين وإلى آبائهم وأولادهم، وخمس المعدن إلى الواجد عند الحاجة.
6) عقوبات كاملة: كالحدود.
7) عقوبات قاصرة: كحرمان الميراث بالقتل، فلا يثبت في حق الصبي؛ لأنه لا يوصف بالتقصير، والبالغ الخاطئ مقصر فلزمه الجزاء القاصر، ولا يثبت حرمان الميراث في القتل بسبب كحفر البئر، ونحوه.
8) حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة: كالكفّارات فلا تجب على المسبب كحافر البئر؛ لأن الكفارات جزاء الفعل، ولا تجب الكفارات على الصبي؛ لأنه لا يوصف بالتقصير، ولا تجب الكفارات على الكافر؛ لوصف العبادة.
2. حقوق العباد: وهو ما يتعلّق به مصلحة خاصة، وهو أكثر من أن يحصى: كحرمة مال الغير، وبدل المُتلفات، وبَدل المغصوب والدية وملك المبيع والثمن، وملك النكاح والطلاق وما أشبهها (¬1).
3. ما اجتمع فيه الحقّان، وحق الله غالب: كحدّ القذف، فإنه زاجر يعود نفعه إلى عامة العباد، وفيه دفع العار عن المقذوف، ولغلبة المعنى الأول يجري فيه التداخل حتى لو قذف جماعة بكلمة أو بكلمات متفرّقة لا يقام عليه إلا حدّ واحد، ولا يجري فيه الإرث، ولا يسقط بعفو المقذوف.
¬__________
(¬1) ينظر: التلويح 2: 300، والتنقيح والتوضيح 2: 308، وأصول الفقه لشاكر بك ص379.
6) عقوبات كاملة: كالحدود.
7) عقوبات قاصرة: كحرمان الميراث بالقتل، فلا يثبت في حق الصبي؛ لأنه لا يوصف بالتقصير، والبالغ الخاطئ مقصر فلزمه الجزاء القاصر، ولا يثبت حرمان الميراث في القتل بسبب كحفر البئر، ونحوه.
8) حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة: كالكفّارات فلا تجب على المسبب كحافر البئر؛ لأن الكفارات جزاء الفعل، ولا تجب الكفارات على الصبي؛ لأنه لا يوصف بالتقصير، ولا تجب الكفارات على الكافر؛ لوصف العبادة.
2. حقوق العباد: وهو ما يتعلّق به مصلحة خاصة، وهو أكثر من أن يحصى: كحرمة مال الغير، وبدل المُتلفات، وبَدل المغصوب والدية وملك المبيع والثمن، وملك النكاح والطلاق وما أشبهها (¬1).
3. ما اجتمع فيه الحقّان، وحق الله غالب: كحدّ القذف، فإنه زاجر يعود نفعه إلى عامة العباد، وفيه دفع العار عن المقذوف، ولغلبة المعنى الأول يجري فيه التداخل حتى لو قذف جماعة بكلمة أو بكلمات متفرّقة لا يقام عليه إلا حدّ واحد، ولا يجري فيه الإرث، ولا يسقط بعفو المقذوف.
¬__________
(¬1) ينظر: التلويح 2: 300، والتنقيح والتوضيح 2: 308، وأصول الفقه لشاكر بك ص379.