سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع المحكوم عليه
يؤخذ أهل الحرب بعد الإسلام، قال - جل جلاله -: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (¬1).
ث جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة: كاجتهادهم بجواز نكاح المتعة فإنه خالف الكتاب في قوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (¬2)، إذ حرم - جل جلاله - الجماع إلا بأحد شيئين، والمتعة ليست بنكاح ولا بملك يمين فيبقى التحريم، والدليل على أنّها ليست بنكاح أنّها ترتفع من غيرِ طلاقٍ ولا فرقةٍ ولا يَجري التوارث بينهما، فدل أنها ليست بنكاح فلم تكن هي زوجة له، وقوله - جل جلاله -: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (¬3) سمى مبتغي ما وراء ذلك عادياً، فدلّ على حرمة الوطء بدون هذين الشيئين. وقوله - عز وجل -: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} (¬4)، وكان ذلك منهم بإجازة الإماء فنهى الله - عز وجل - عن ذلك وسماه بغاء فدل على الحرمة، وأيضاً خالف السنة المشهورة بحرمتها فعن سلمة قال: (رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها) (¬5)، وعن علي - رضي الله عنه - أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهم - يلين في متعة النساء، فقال: (مهلاً يا ابن عباس فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم
¬__________
(¬1) الحجرات: من الآية9.
(¬2) سورة المؤمنون 5: 6.
(¬3) سورة المؤمنون:7.
(¬4) النور: من الآية33.
(¬5) في صحيح مسلم 2: 1023، وغيره.
ث جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة: كاجتهادهم بجواز نكاح المتعة فإنه خالف الكتاب في قوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (¬2)، إذ حرم - جل جلاله - الجماع إلا بأحد شيئين، والمتعة ليست بنكاح ولا بملك يمين فيبقى التحريم، والدليل على أنّها ليست بنكاح أنّها ترتفع من غيرِ طلاقٍ ولا فرقةٍ ولا يَجري التوارث بينهما، فدل أنها ليست بنكاح فلم تكن هي زوجة له، وقوله - جل جلاله -: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (¬3) سمى مبتغي ما وراء ذلك عادياً، فدلّ على حرمة الوطء بدون هذين الشيئين. وقوله - عز وجل -: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} (¬4)، وكان ذلك منهم بإجازة الإماء فنهى الله - عز وجل - عن ذلك وسماه بغاء فدل على الحرمة، وأيضاً خالف السنة المشهورة بحرمتها فعن سلمة قال: (رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها) (¬5)، وعن علي - رضي الله عنه - أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهم - يلين في متعة النساء، فقال: (مهلاً يا ابن عباس فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم
¬__________
(¬1) الحجرات: من الآية9.
(¬2) سورة المؤمنون 5: 6.
(¬3) سورة المؤمنون:7.
(¬4) النور: من الآية33.
(¬5) في صحيح مسلم 2: 1023، وغيره.