سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع المحكوم عليه
الحمر) (¬1)، وعن سبرة الجهني - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها) (¬2).
2) جهل يصلح شبهة: كالجهل في مواضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة، إذ هو دارئ للحدّ والكفارة: كالمحتجم الصائم إذا أفطر عمداً بعد الحجامة على ظنّ أن الحجامة فطرته؛ إذ لا تلزمه الكفارة؛ لأنه جهل في موضع الاجتهاد الصحيح؛ لأن الحجامة عند الأوزاعي تفطر الصوم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أفطر الحاجم والمحجوم) (¬3)، قال شيخ الإسلام: «لو لم يستفت فقيهاً ولم يبلغه الحديث أو بلغه وعرفَ تأويله تجب عليه الكفارة؛ لأن ظنّه حصلَ في غير موضعه، وأما إذا استفتى فقيهاً يعتمد على فتواه فأفتاه بالفساد فأفطر بعده عمداً لا تجب الكفارة».
3) جهل يصلح عذراً؛ كالجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا، وهو عذر حتى لو لم يصل ولم يصم مدّة لم تبلغه الدعوة لا يجب قضاؤهما؛ لأنّ دارَ الحرب ليس بمحلٍّ لشهرةِ أحكام الإسلام بخلاف الذميّ إذا أَسلم في دارِ الإسلام، فإن جهلَه بالشرائع لا يكون عذراً إذ ربما يُمكنه السُّؤال عن أَحكام الإسلام فيجب عليه قضاء الصّلاة والصوم من وقت الإسلام.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1028، وصحيح البخاري 4: 1544، 5: 1966، وسنن النسائي 3: 328، والمجتبى 6: 125، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1023، وسنن النسائي 3: 328، وقال: صحيح. والمجتبى 6: 126، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 684، وسنن أبي داود 1: 721، وغيرهما.
2) جهل يصلح شبهة: كالجهل في مواضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة، إذ هو دارئ للحدّ والكفارة: كالمحتجم الصائم إذا أفطر عمداً بعد الحجامة على ظنّ أن الحجامة فطرته؛ إذ لا تلزمه الكفارة؛ لأنه جهل في موضع الاجتهاد الصحيح؛ لأن الحجامة عند الأوزاعي تفطر الصوم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أفطر الحاجم والمحجوم) (¬3)، قال شيخ الإسلام: «لو لم يستفت فقيهاً ولم يبلغه الحديث أو بلغه وعرفَ تأويله تجب عليه الكفارة؛ لأن ظنّه حصلَ في غير موضعه، وأما إذا استفتى فقيهاً يعتمد على فتواه فأفتاه بالفساد فأفطر بعده عمداً لا تجب الكفارة».
3) جهل يصلح عذراً؛ كالجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا، وهو عذر حتى لو لم يصل ولم يصم مدّة لم تبلغه الدعوة لا يجب قضاؤهما؛ لأنّ دارَ الحرب ليس بمحلٍّ لشهرةِ أحكام الإسلام بخلاف الذميّ إذا أَسلم في دارِ الإسلام، فإن جهلَه بالشرائع لا يكون عذراً إذ ربما يُمكنه السُّؤال عن أَحكام الإسلام فيجب عليه قضاء الصّلاة والصوم من وقت الإسلام.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1028، وصحيح البخاري 4: 1544، 5: 1966، وسنن النسائي 3: 328، والمجتبى 6: 125، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1023، وسنن النسائي 3: 328، وقال: صحيح. والمجتبى 6: 126، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 684، وسنن أبي داود 1: 721، وغيرهما.