اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المحكوم عليه

ب أن يكون الهزل في القدر: بأن يزوجها علانية بألفين، ويكون المهر في الواقع ألفاً، ولها حالات:
. إن اتفقا على الإعراض فالمهر ألفان بالاتفاق؛ لأن لهما ولاية الإعراض عن الهزل.
. إن اتفقا على البناء فالمهر ألف بالاتفاق؛ لأن ذكر أحد الألفين كان على سبيل الهزل، والمال لا يثبت مع الهزل، والفرق بينه وبين البيع حيث أوجب الألفين في البيع والألف في النكاح أنه لو لم يجعل الثمن ألفين لكان شرطاً فاسداً وهو يؤثر في فساد البيع، ولا يؤثر في فساد النكاح، ولا في أصل العقد، ولا في الصداق.
ت أن يكون الهزل في الجنس: بأن تواضعا على الدنانير والمهر في الحقيقة دراهم، فله حالات:
. إن اتفقا على الإعراض، فإن المهر ما سميا.
. إن اتفقا على البناء أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء، أو اختلفا، فإنه يجب مهر المثل في الصور الثلاث.
4) أن يكون الهزل فيما يكون فيه المال مقصوداً: كالخلع، والعتق على مال، والصلح عن دم العمد، فله حالات:
أ أن يكون الهزل في أصله؛ بأن تواضعا على أن يعقد هذه العقود بحضور الناس ويكون في الواقع هزلاً، فله حالات:
المجلد
العرض
89%
تسللي / 387