اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المحكوم عليه

ت أن يتواضعا على الهزلِ في الجنس: بأن تواضعا على أن نعقدَ بحضور الخلق على مئةِ دينار، والعقد بيننا وبينكم على مئةِ درهم، فالبيعُ جائزٌ على كلِّ حال من الأحوال الأربعة؛ لأن البيع لا يصح بلا تسمية البدل، وهما وجدا في أصل العقد فلا بُدّ من التصحيح، وذلك بالانعقاد بما سميا.
2) أن يكون الهزلُ فيما لا مال فيه: كالطلاق والعتاق واليمين، فذلك صحيح، والهزل باطل للحديث، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثةٌ جدهنّ جد، وهزلهن جدّ: النّكاح والطّلاق والرّجعة) (¬1)، والمراد باليمين التعليق بأن يواضع الرجل مع امرأته بأن يُعَلِّقَ طلاقها علانيةً، ولا يكون في الواقع، وليس المراد به اليمين بالله - جل جلاله -؛ إذ لا تتصوّر فيها.
3) أن يكون الهزلُ فيما يكون المالُ فيه تبعاً: كالنكاح، فإن المهر فيه ليس بمقصود، وإنما المقصود ابتغاء البضع، وله حالات:
أ أن يهزلا بأصله: بأن يقول لها: إني أنكحك بحضور الخلق وليس بيننا نكاح، فالعقد لازم والهزل باطل سواء اتفقا على البناء أو الإعراض، أو عدم حضور الذهن منهما أو اختلفا فيه.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 666، وسنن الترمذي 3: 490، وحسنه، وسنن ابن ماجة 1: 258، والمستدرك 2: 216، وصححه، وسنن سعيد بن منصور 1: 369، وشرح معاني الآثار 3: 98، والمنتقى 1: 178.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 387