شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
الاجماع
وعند الكَرْخيّ - رضي الله عنه -: يجب فيما لا يدرك بالقياس.
(ويجوز تقليد التَّابعيّ الذي ظهرت فتواه زمن الصَّحابة - رضي الله عنهم -)؛ للعلم بأنَّ رأيه في القوَّة كرأيهم، وهذا رواية «النَّوادر» (على الأصحّ)، وهو اختيار فخر الإسلام - رضي الله عنه - خلافاً لشمس الأئمة - رضي الله عنه -.
(باب الإجماع:
قال جمهور العلماء - رضي الله عنهم -: إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق المجتهدين من أمّة محمّد - صلى الله عليه وسلم - في عصر على حكم شرعيّ (حجّةٌ موجبةٌ للعمل).
هذا خلاف ما في مُصنَّف الشيخ أبي البركات الذي انتقى منه؛ لأنَّه قال: «وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعاً على سبيل اليقين».
وقوله: «في الأصل»؛ احترازاً [عما بالعوارض] (¬1)، وسيأتي في مراتبه.
وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة.
وهو عزيمة ورخصة:
فالعزيمة: التَّكلُّم أو العمل من الكلّ.
والرُّخصة: تكلَّم البعض أو عملُه وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضي مدة التَّأمُّل.
(وأعلى مراتبه): باعتبار المجمعين (إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -) تصريحاً من الكلّ،
¬__________
(¬1) في أ و ب: بالعارض.
(ويجوز تقليد التَّابعيّ الذي ظهرت فتواه زمن الصَّحابة - رضي الله عنهم -)؛ للعلم بأنَّ رأيه في القوَّة كرأيهم، وهذا رواية «النَّوادر» (على الأصحّ)، وهو اختيار فخر الإسلام - رضي الله عنه - خلافاً لشمس الأئمة - رضي الله عنه -.
(باب الإجماع:
قال جمهور العلماء - رضي الله عنهم -: إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق المجتهدين من أمّة محمّد - صلى الله عليه وسلم - في عصر على حكم شرعيّ (حجّةٌ موجبةٌ للعمل).
هذا خلاف ما في مُصنَّف الشيخ أبي البركات الذي انتقى منه؛ لأنَّه قال: «وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعاً على سبيل اليقين».
وقوله: «في الأصل»؛ احترازاً [عما بالعوارض] (¬1)، وسيأتي في مراتبه.
وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة.
وهو عزيمة ورخصة:
فالعزيمة: التَّكلُّم أو العمل من الكلّ.
والرُّخصة: تكلَّم البعض أو عملُه وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضي مدة التَّأمُّل.
(وأعلى مراتبه): باعتبار المجمعين (إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -) تصريحاً من الكلّ،
¬__________
(¬1) في أ و ب: بالعارض.