شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
القياس
وهذا إذا انقرض عليه عصرهم، وانتقل إلينا متواتراً: كالآية والخبر المتواتر القطعيّ الدَّلالة، يكفر جاحدُ حكمه، وإن نُقِل آحاداً كان كخبر الواحد.
ثمّ الإجماع الذي ثبت بنصِّ البعض منهم وسكوت الباقين، وهذا لا يكفر جاحد حكمه، وإن كان من الأدلة القطعيّة؛ لأنَّه بمنزلة العامّ من النُّصوص.
(ثم) إجماع (مَنْ بعدهم) من أهل كلّ عصر (على حكمٍ لم يظهر فيه خلاف من سبقهم)، وهذا كالخبر المشهور يُضلل جاحد حكمه، ولا يُكفر بمنزلة الإجماع السُّكوتي من الصَّحابة.
(ثمّ إجماعهم): أي الذين بعد الصَّحابة - رضي الله عنهم - (على قولٍ سبقهم فيه مخالفٌ)، وأنَّه يوجب العمل بمنزلةِ الآحاد من الأخبار، ويكون مُقدَّماً على القياس.
(واختلاف الأُمّة على أقوال، إجماعٌ على أنَّ ما عداها): أي تباعد عنها (باطلٌ)، فلا يجوز لمَن بعدهم إحداث قول آخر، (وقيل: هذا): أي الاختلاف على أقوالٍ إجماعٌ على بطلان ما عداها (في الصَّحابة - رضي الله عنهم - خاصّة)، والصَّحيح عدم الاختصاص.
(باب القياس)
هو لغة: التَّقدير.
واصطلاحاً: إبانةُ مثل حكم أحد المعلومين بمثل علّته في الآخر؛ لأنَّ القياسَ مُظهرٌ ومثبتٌ ظاهراً دليل الأصل، وحقيقةً «هو الله تعالى».
ثمّ الإجماع الذي ثبت بنصِّ البعض منهم وسكوت الباقين، وهذا لا يكفر جاحد حكمه، وإن كان من الأدلة القطعيّة؛ لأنَّه بمنزلة العامّ من النُّصوص.
(ثم) إجماع (مَنْ بعدهم) من أهل كلّ عصر (على حكمٍ لم يظهر فيه خلاف من سبقهم)، وهذا كالخبر المشهور يُضلل جاحد حكمه، ولا يُكفر بمنزلة الإجماع السُّكوتي من الصَّحابة.
(ثمّ إجماعهم): أي الذين بعد الصَّحابة - رضي الله عنهم - (على قولٍ سبقهم فيه مخالفٌ)، وأنَّه يوجب العمل بمنزلةِ الآحاد من الأخبار، ويكون مُقدَّماً على القياس.
(واختلاف الأُمّة على أقوال، إجماعٌ على أنَّ ما عداها): أي تباعد عنها (باطلٌ)، فلا يجوز لمَن بعدهم إحداث قول آخر، (وقيل: هذا): أي الاختلاف على أقوالٍ إجماعٌ على بطلان ما عداها (في الصَّحابة - رضي الله عنهم - خاصّة)، والصَّحيح عدم الاختصاص.
(باب القياس)
هو لغة: التَّقدير.
واصطلاحاً: إبانةُ مثل حكم أحد المعلومين بمثل علّته في الآخر؛ لأنَّ القياسَ مُظهرٌ ومثبتٌ ظاهراً دليل الأصل، وحقيقةً «هو الله تعالى».