قوت المغتذين بفتح قوت المقتدين - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
لا ينبغي للإمام أن يُلجئ المقتدي إلى الفتحِ
مَسَأَلَةٌ
لا ينبغي للإمام أن يُلجئ المقتدي إلى الفتحِ، بل يَركعُ إن كان قد قرأَ قدر ما تَجوزُ به الصَّلاة، أو ينتقلَ إِلى آية أُخرى، كذا في «فتاوي قاضي خان» (¬1).
وفي «غُنْيَة المستملِّي شرح مُنْيَة المصلِّي» (¬2): اذا ارتجَّ على الإِمَام في القراءةِ ينبغي أن يركعَ إن كانَ قرأَ القدرَ المسنونَ، أو ينتقلَ إلى آيةٍ أُخرى إن لم يكنْ قرأهُ، ولا يحوِجُ القومَ إِلَى أن يفتحوا عليه، فإن أحْوَجَهُمْ إلى ذلك بأن وَقَفَ ساكتاً أو مُكرِّراً، ولم يركعْ، ولم ينتقلْ كُرِهَ ذلك؛ لأنَّهُ ألزمهم بزيادةٍ في صلاتِهم. انتهى (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) من الفتاوي الخانية بهامش الفتاوي الهندية (1: 137) وهي للإمام فخر الدين أبي القاسم حسن بن منصور الأوزجنديّ الفرغانيّ الحنفيّ المشهور بقاضي خان (ت 592 هـ).
(¬2) وهو للعلامة إبراهيم بن محمد الحلبيّ (ت 956 هـ).
(¬3) من غنية المستملي شرح منية المصلي (ص 364).
لا ينبغي للإمام أن يُلجئ المقتدي إلى الفتحِ، بل يَركعُ إن كان قد قرأَ قدر ما تَجوزُ به الصَّلاة، أو ينتقلَ إِلى آية أُخرى، كذا في «فتاوي قاضي خان» (¬1).
وفي «غُنْيَة المستملِّي شرح مُنْيَة المصلِّي» (¬2): اذا ارتجَّ على الإِمَام في القراءةِ ينبغي أن يركعَ إن كانَ قرأَ القدرَ المسنونَ، أو ينتقلَ إلى آيةٍ أُخرى إن لم يكنْ قرأهُ، ولا يحوِجُ القومَ إِلَى أن يفتحوا عليه، فإن أحْوَجَهُمْ إلى ذلك بأن وَقَفَ ساكتاً أو مُكرِّراً، ولم يركعْ، ولم ينتقلْ كُرِهَ ذلك؛ لأنَّهُ ألزمهم بزيادةٍ في صلاتِهم. انتهى (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) من الفتاوي الخانية بهامش الفتاوي الهندية (1: 137) وهي للإمام فخر الدين أبي القاسم حسن بن منصور الأوزجنديّ الفرغانيّ الحنفيّ المشهور بقاضي خان (ت 592 هـ).
(¬2) وهو للعلامة إبراهيم بن محمد الحلبيّ (ت 956 هـ).
(¬3) من غنية المستملي شرح منية المصلي (ص 364).