قوت المغتذين بفتح قوت المقتدين - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
لا ينبغي للإمام أن يُلجئ المقتدي إلى الفتحِ
مَسَأَلَةٌ
ينبغي للمقتدي أن لا يعجلَ في الفتحِ، فلو انتقلَ الإمامُ إلى آيةٍ أٌخرى، أَوْ قرأَ مقدارَ ما يجوزُ الصَّلاةُ، لا ينبغي له أن يفتحَ ما لم يلجئه الإمام، كذا في «فتاوي قاضي خان» (¬1).
وفي «البزَاَّزِيَّة» (¬2): قُرِعَ البابُ فسبَّحَ لإعلام أَنَّهُ في الصَّلاةِ، أو عطسَ رَجلٌ فقال المصلِّي: الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، أو فَتَحَ على إمامه، وقد قرأَ مِقدارَ ما يجوزُ به الصَّلاةُ أو تنحنحَ بلا سببٍ يُكْرَهُ. انتهى (¬3).
وفي «البحر الرائق» (¬4): قالوا: يُكْرَهُ للمقتدي أن يفتحَ مِن ساعته، وكذا يُكْرَهُ للإمام أن يُلْجِئَهُ، واخْتَلَفَت الرِّوَايَةُ في أوان الركوعِ.
¬__________
(¬1) (1: 137).
(¬2) وهي للإمام حافظ الدين محمد بن محمد المعروف بابن البَزَّاز الكَرْدَريّ البريقينيّ الخَوَارِزميّ الحنفيّ (ت827).
(¬3) من الفتاوي البزازية بهامشالفتاوي الهندية (4: 50).
(¬4) البحر الرائق شرح كنْز الدقائق (2: 6) وهو للعلامة زين العابدي إبراهيم بن محمد ابن نجيم المِصريّ (926 - 970هـ).
ينبغي للمقتدي أن لا يعجلَ في الفتحِ، فلو انتقلَ الإمامُ إلى آيةٍ أٌخرى، أَوْ قرأَ مقدارَ ما يجوزُ الصَّلاةُ، لا ينبغي له أن يفتحَ ما لم يلجئه الإمام، كذا في «فتاوي قاضي خان» (¬1).
وفي «البزَاَّزِيَّة» (¬2): قُرِعَ البابُ فسبَّحَ لإعلام أَنَّهُ في الصَّلاةِ، أو عطسَ رَجلٌ فقال المصلِّي: الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، أو فَتَحَ على إمامه، وقد قرأَ مِقدارَ ما يجوزُ به الصَّلاةُ أو تنحنحَ بلا سببٍ يُكْرَهُ. انتهى (¬3).
وفي «البحر الرائق» (¬4): قالوا: يُكْرَهُ للمقتدي أن يفتحَ مِن ساعته، وكذا يُكْرَهُ للإمام أن يُلْجِئَهُ، واخْتَلَفَت الرِّوَايَةُ في أوان الركوعِ.
¬__________
(¬1) (1: 137).
(¬2) وهي للإمام حافظ الدين محمد بن محمد المعروف بابن البَزَّاز الكَرْدَريّ البريقينيّ الخَوَارِزميّ الحنفيّ (ت827).
(¬3) من الفتاوي البزازية بهامشالفتاوي الهندية (4: 50).
(¬4) البحر الرائق شرح كنْز الدقائق (2: 6) وهو للعلامة زين العابدي إبراهيم بن محمد ابن نجيم المِصريّ (926 - 970هـ).