مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني الأحاديث النبوية الشريفة
الثوري وحماد بن أبي سليمان والزهري وغيرهم وكلهم رووه بلفظ: طلقها ثلاثاً أو ألبتة إلا الزهري فإنه شذ ورواه بلفظ: آخر ثلاث تطليقات، أو بتطليقة كانت بقيت من طلاقها (¬1)، وتفصيل الأسانيد والروايات مذكور في «صحيح مسلم» (¬2)، ومنها:
13. ما روى مسلم (¬3): حدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاً، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة، فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاً، فهل لها من نفقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليست لها نفقة .....
ورواه أبو داود (¬4) بأسانيده إلى يحيى بسنده السابق بلفظ: طلقها ثلاثاً.
¬__________
(¬1) وما توصلنا إليه هنا من شذوذ الزهري باللفظ الذي رواه عن الثقات الذين رووا الحديث بعد تدقيق النظر وتمحيصه، يخالف ما ذكره الإمام النووي - رضي الله عنه - في شرحه على صحيح مسلم 10: 335: من الجمع بين الروايات بقوله: فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين، ثم طلقها هذه المرة الثالثة، فمن روى أنه طلقها مطلقاً، أو طلقها واحدة، أو طلقها آخر ثلاث تطليقات، فهو ظاهر، ومن روى البتة: فمراده: طلقها طلاقاً صارت به مبتوتة بالثلاث، ومن روى ثلاثاً أراد تمام الثلاث.
(¬2) 2: 1115ـ 1119.
(¬3) في صحيحه 2: 1115.
(¬4) في سننه2: 286 - 287.
13. ما روى مسلم (¬3): حدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاً، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة، فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاً، فهل لها من نفقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليست لها نفقة .....
ورواه أبو داود (¬4) بأسانيده إلى يحيى بسنده السابق بلفظ: طلقها ثلاثاً.
¬__________
(¬1) وما توصلنا إليه هنا من شذوذ الزهري باللفظ الذي رواه عن الثقات الذين رووا الحديث بعد تدقيق النظر وتمحيصه، يخالف ما ذكره الإمام النووي - رضي الله عنه - في شرحه على صحيح مسلم 10: 335: من الجمع بين الروايات بقوله: فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين، ثم طلقها هذه المرة الثالثة، فمن روى أنه طلقها مطلقاً، أو طلقها واحدة، أو طلقها آخر ثلاث تطليقات، فهو ظاهر، ومن روى البتة: فمراده: طلقها طلاقاً صارت به مبتوتة بالثلاث، ومن روى ثلاثاً أراد تمام الثلاث.
(¬2) 2: 1115ـ 1119.
(¬3) في صحيحه 2: 1115.
(¬4) في سننه2: 286 - 287.