اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

صلاح أبو الحاج
مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني الأحاديث النبوية الشريفة

ورواه الطَّبرانيُّ (¬1): حدثنا أحمد بن رشدين قال: حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن الشعبي باللفظ السابق.
ورواه مسلم (¬2): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة ....
ورواه أبو الجاورد (¬3) بسنده إلى وكيع بهذا الإسناد مثله.
وجه دلالة الحديث: أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقت ثلاثاً بلفظ واحد، وعرض أمرها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر ذلك، وإنما بيّن هل لها نفقة أو سكنى، فلو كان الطلاق الثلاث لا يقع لبيّنه - صلى الله عليه وسلم -، أما اعتراض المخالف بأنه في بعض الروايات لفظ: آخر ثلاث تطليقات، فقد سقط بما سبق تحقيقه أن هذه اللفظة رويت في بعض الروايات من طريق الزهري، وقد خالف فيها الثقات فلا حجة فيها؛ لأنها شذوذ منه - رضي الله عنه -، ومما يشهد بوضوح لما ذكرنا ما صرح به الحافظ أبو سلمة في روايته للحديث السابق فقال: طلقها ثلاثاً بلفظ واحد.
¬__________
(¬1) في المعجم الأوسط 1: 83.
(¬2) في صحيحه 2: 1119.
(¬3) في المنتقى 1: 191.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 180