أيقونة إسلامية

نور الايضاح ونجاة الأرواح

صلاح أبو الحاج
نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج

مقدمة المؤلف

كبعده ميلاً عن ماء ولو في المصر وحصول مرض، وبردٌ يُخاف منه التلف أو المرض وخوف عدوّ وعطش، واحتياج لعجن لا لطبخ مرق، ولفقدِ آلةٍ وخوف فوت صلاة الجنازة أو عيد ولو بناء، وليس من العذر خوف الجمعة والوقت الثالثُ: أن يكون التيمّمُ بطاهر من جنس الأرض: كالتراب، والحجر، والرمل لا الحَطَبِ والفضّةِ والذهبِ. الرابعُ: استيعابُ المحلّ بالمسح الخامسُ: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها، حتى لو مسح بأُصبعين لا يجوز، ولو كَرَّرَ حتى استوعب، بخلاف مسح الرأس السَّادسُ: أن يكون بضربتين بباطنِ الكفّين ولو في مكان واحد ويقوم مقام الضرّبتين إصابة التراب جسده إذا مسحه بنيّة التيمّم السابعُ: انقطاع ما يُنافيه من حيضٍ أو نفاسٍ أو حدثٍ. الثامنُ: زوال ما يمنع المسح: كشمعِ وشحمٍ. وسببه وشروط وجوبه في الوضوء. وركناه: مسح اليدين والوجه. وسنن التيمّم سبعة: التسميةُ في أَوّله، والترتيبُ، والموالاةُ، وإقبالُ اليدين بعد وضعِهما في التُّراب وإدبارُهما، ونفضُهما، وتفريجُ الأَصابع، ونُدِب تأخير التيمُّم لمَن يرجو الماء قبل خروج الوقت ويجب التَّأخير بالوعد بالماء، ولو خاف القضاء، ويجب التَّأخير بالوعد بالثوب أو السِّقاء، ما لم يخف القضاء ويجب طلب الماء إلى مقدارِ أَربعمئةٍ خطوة، إن ظَنَّ قربه مع الأَمن، وإلاّ فلا، ويجب طلبه ممَّن هو معه إن كان في محلٍّ لا تشحّ به النفوس، وإن لم يعطه إلا بثمن مثله، لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلاً عن نفقته، ويُصلِّي بالتيمّم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، وصحّ تقديمه على الوقت، ولو كان أكثر البدن أو نصفُه جريحاً وإن كان أكثره صحيحاً غسلَه، ومَسَحَ الجريح، ولا يجمعَ بين الغَسل والتيمّم وينقضُه ناقضُ الوضوء، والقدرةُ على استعمالِ الماء الكافي ومقطوعُ اليدين والرِّجلين إذا كان بوجهِهِ جراحةٌ يُصلِّي بغيرِ طهارةٍ ولا يُعيد.
باب المسح على الخُفين:
صحّ المسح على الخُفّين في الحدث الأصغر للرِّجال والنِّساء، ولو كانا من شيءٍ ثَخين غيرِ الجلد سواء كان لهما نعلٌ من جلد أو لا ويشترط لجواز المسح على الخُفَّين سبعة شرائط: الأَوّل: لبسُهما بعد غَسل الرِّجلين ولو حُكماً، ولو قبل كمال الوضوء إذا أَتمّه قبل حصول ناقض للوضوء والثاني: سترهما الكعبين والثالث: إمكانُ متابعة المشي فيهما، فلا يجوز على خفٍّ من زجاج أو خشب أو حديد، والرابع: خلو كلّ منهما عن خرق قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم والخامس: استمساكُهما على الرِّجلين من غير شدّ، والسّادس: منعُهما وصول الماء إلى الجسد والسّابع: أن يبقى من مقدَّم القدم قدر ثلاثة أصابع من أصابع اليد، فلو كان فاقداً مُقَدَّمَ قدمِهِ لا يمسح على خُفِّه ولو كان عقبُ القدمِ موجوداً، ويمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أَيام بلياليها، وابتداءُ المدّة من وقت الحدث بعد لبس الخُفّين، وإن مسح مقيمٌ
المجلد
العرض
26%
تسللي / 38