نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
وهو ثمانية وستون شيئاً: الكلمة يا ولو سهواً أو خطأً والدعاءُ بما يشبه كلامنا والسلامُ بنيّةِ التحيّةِ وتحويلُ الصدر عن القبلة وأكلُ شيء من خارج فمه، ولو قلّ، و أكل ما بين أسنانه، وهو قدر الحمصة، وشربُه، والتنحنحُ بلا عذر والتأفيف والأنين والتأوه وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار وتشميتُ عاطس بيرحمك الله (وجواب مستفهم عن ندٍّ بلا إله إلا الله، وخبرُ سوء بالاسترجاع، وعجب بلا إله إلا الله، أو بسبحان الله، و كلّ شيء، قصد به الجواب كـ چ ? ? ? چ ورؤيةُ متيمِّم ماء، وتمامُ مدّةِ ماسحِ الخُفّ، ونزعه، وتعلُّم الأمي آية، ووجدان العاري ساتراً، وقدرةُ المومئ على الرُّكوع والسجود، وتذكّر فائتة لذي ترتيب، واستخلافُ مَن لا يصلح إماماً، وطلوعُ الشمس في الفجر وزوالها في العيدين، ودخول وقت العصر في الجمعة، وسقوط الجبيرة عن برء، وزوال عذر المعذور، والحدثُ عمداً أو بصنع غيره، والإغماءُ، والجنونُ والجنابةُ بنظرٍ أو احتلام، ومحاذاة المشتهاة في صلاةٍ مطلقةً مشتركةً تحريمةً في مكانٍ متحدٍ بلا حائل ونوى إمامتها، وظهور عورة مَن سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء وقراءته ذاهباً أو عائداً للوضوء، ومكثُه قدرَ أداءِ ركنٍ بعد سبقِ الحدثِ مُستيقظاً، ومجاوزتُه ماء قريباً لغيره وخروجه من المسجد يظنّ الحدث ومجاوزتُه الصفوف في غيره بظنّه وانصرافُه ظنّاً أنَّه غيرُ متوضئ، أو أنَّ مدّةَ مسحه انقضت، أو أنّ عليه فائتة، أو نجاسة وإن لم يخرج، والأفضل الاستئناف، وفتحُه على غير إمامه والتكبيرُ بنيّةِ الانتقالِ لصلاةٍ أُخرى غير صلاتِهِ إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهّد ويفسدُها أيضاً: مَدُّ الهمزة في التكبير، وقراءةُ ما لا يحفظُه من مصحفٍ وأداءُ ركنٍ أو إمكانه مع كشفِ العورةِ، أو مع نجاسةٍ مانعةٍ، ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه، ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق، وعدمُ إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس، وعدم إعادة ركن أدّاه نائماً، وقهقهةُ إمام المسبوق، وحدُثه العمد بعد الجلوس الأخير، والسّلامُ على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانّاً أنَّه مسافر أو أنَّها الجمعة أنَّها التراويح، وهي العشاء، أو كان قريب عهد بالإسلام فظنّ الفرض ركعتين فصلٌ: لو نظر المُصلِّي إلى مكتوبٍ وفهمَه أو أكل ما بين أَسنانه وكان دون الحِمصة بلا عمل كثير أو مَرَّ مارٌّ في موضعِ سجودِه لا تفسد وإن أثم المارّ، ولا تبطل بنظره إلى فرج المطلّقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة فصل: يُكره للمُصلِّي سبعة وسبعون شيئاً: تركُ واجب أو سُنّة عمداً كعبثه بثوبه وبدنه وقلبُ الحصى إلاّ للسّجود مَرّةً، وفرقعة الأصابع، وتشبيكُها والتخصُّر، والالتفات بعنقه والإقعاءُ وافتراشُ ذراعيه، وتشميرُ كميه عنهما، وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص وردُّ السلام بالإشارة،