أيقونة إسلامية

نور الايضاح ونجاة الأرواح

صلاح أبو الحاج
نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

والتربُّعُ بلا عذرٍ وعقص شعره، والاعتجار: وهو شَدُّ الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفاً وكفُّ ثوبه، وسدله، والاندراجُ فيه بحيث لا يخرج يديه، وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن، وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر، وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن، وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر، والقراءة في غير حالة القيام، وإطالةُ الركعة الأولى في التطوّع، وتطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات وتكرارُ السُّورة في ركعةٍ واحدةٍ من الفرض، وقراءة سورة فوق التي قرأها وفصلُه بسورةٍ بين سورتين قرأهما في ركعتين وشمُّ طيب وترويحه بثوبه، أو مِرْوَحة مَرّة أو مَرَّتين، وتحويلُ أصابعِ يديهِ أو رجليهِ عن القبلةِ في السجود وغيره، وتركُ وضع اليدين على الرُّكبتين في الرُّكوع، والتثاؤبُ وتغميضُ عينيه، ورفعُهما للسماء وتغطية أنفه وفمه، وضع شيء في فمه يمنعُ القراءة المسنونة والسجودُ على كَور عمامته وعلى صورة، والاقتصارُ على الجبهة بلا عذر بالأنف، والصّلاةُ في الطريق، والحمّام، وفي المخرج، وفي المقبرة و أرض الغير بلا رضاه، وقريباً من نجاسة، ومدافعاً لأحد الأخبثين أو الريح ومع نجاسةٍ غيرِ مانعة إلاّ إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة وإلاّ نُدِب قطعُها، والصّلاةُ في ثياب بِذْلة، ومكشوف الرأس لا للتذلل والتضرع وبحضرةِ طعامٍ يميلُ إليه، وما يُشْغلُ البال، وما يُشْغلُ البال، وعَدُّ الآي، والتسبيح باليد وقيام الإمام في المحراب أو على دكان أو الأرض وحده، وخلف صفٍّ فيه فرجة، وخلف صفٍّ فيه فرجة، ولبس ثوب فيه تصاوير، ويكره أن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة، إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرّأس أو لغير ذي روح، وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر، أو قوم نيام و مسحُ الجبهةِ من ترابٍ لا يضرُّه في خلالِ الصّلاة، وتعيينُ سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه أو تبرّكاً بقراءة النبيّ (وترك اتخاذ سترة في محلّ يظنّ المرور فيه بين يدي المصلّي فصل في اتخاذ السترة ودفع المارّ بين يدي المصلّي: وإذا ظَنّ مرورَه يستحبُّ له أن يغرزَ سترةً، وأن تكون طولَ ذراعٍ فصاعداً في غلظ الأُصبع والسنةُ أن يقربَ منها، ويجعلها على أحدِ حاجبيه، ولا يصمد إليها صمداً، وإن لم يجد ما ينصبه فليخطّ خَطّاً طولاً وقالوا بالعرض مثل الهلال والمستحبُّ تركُ دفع المارّ ورُخِص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما، ويدفعه برفع الصوت بالقراءة، وتدفعه بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كفّ اليسرى ولا ترفع صوتها؛ لأنَّه فتنة، ولا يقاتل المارّ، وما وَرَد به مؤول بأنَّه كان والعمل مباح وقد نُسِخ فصل فيما لا يُكره للمُصلِّي: لا يكره له شدّ الوسط، ولا تقلُّد بسيفٍ ونحوه إذا لم يشتغل بحركته، ولا عدم إدخال يديه في فَرْجيّة وشقِّه على المختار، ولا التوجُّه لمصحفٍ أو سيفٍ مُعَلَّق أو ظهرِ قاعدٍ يَتَحَدَّثُ أو شمع أو سراج على الصّحيح، والسجودُ على بساطٍ فيه تصاوير لم يسجد عليها وقتلُ حَيَّةٍ وعقربٍ خاف أذاهما، ولو
المجلد
العرض
53%
تسللي / 38