أيقونة إسلامية

نور الايضاح ونجاة الأرواح

صلاح أبو الحاج
نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

قبل شروعه فيه، وخاف فوت الركوع تابع إمامه، ولو ترك الإمامُ القنوتَ يأتي به المؤتمّ إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإن لا تابعه، ولو أدرك الإمامَ في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت فلا يأتي به فيما سُبق به ويوتر بجماعة في رمضان فقط وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفرداً آخر الليل في اختيار قاضي خان (، قال: هو الصحيح وصحَّح غيرُه خلافه. فصلٌ في بيانِ النوافل: سُنَّ سنّةً مؤكّدةً ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر، وبعد المغرب وبعد العشاء وأربعُ قبل الظهر وقبل الجمعة، وبعدها بتسليمةٍ ونُدِب أربعُ قبل العصر والعشاء وبعده، وستّ بعّد المغرب ويقتصر في الجلوسِ الأوّل من الرباعية المؤكّدة على التشهُّد، ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة، وإذا صَلَّى نافلةً أكثر من ركعتين، ولم يجلسْ إلاّ في آخرها، صحّ استحساناً؛ لأنَّها صارت صلاة واحدة، وفيها الفرضُ الجلوسُ آخرها وكُرِه الزيادةُ على أربع بتسليمة في النهار، وعلى ثمان ليلاً والأفضلُ فيهما رباع عند أبي حنيفة (وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى، وبه يفتى، وصلاةُ الليلِ أَفضلُ من صلاةِ النَّهار وطول القيام أَحبّ من كثرةِ السّجود فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي: سُنّ تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس وأداءُ الفرض ينوبُ عنها، وكلُّ صلاةٍ أدّاها عند الدخول بلا نيّةِ التحيّة ونُدِب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه وأربعُ فصاعداً في الضحى ونُدِب صلاةُ الليل، وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة ونُدِب إحياءُ ليالي العشر الأخير من رمضان وإحياءُ ليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجّة، وليلة النصف من شعبان ويُكرَه الاجتماعُ على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد فصل في صلاة النفل جالساً والصّلاة على الدابّة: يجوز النفلُ لكن له نصف أجر القائم إلاّ من عذر، ويقعد كالمتشهّد في المختار وجاز إتمامُه قاعداً بعد افتتاحه قائماً بلا كراهة على الأصحّ، ويتنفَّل راكباً خارج المصر مومياً إلى أي جهة توجَّهت دابَّته، وبنى بنزوله لا ركوبه، ولو كان بالنوافل الراتبة وعن أبي حنيفة (: أنَّه ينزل لسنّة الفجر؛ لأنَّها آكد من غيرها وجاز للمتطوّع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة، وإن كان بغير عذر كره في الأظهر؛ لإساءة الأدب، ولا يمنع صحّة الصلاة على الدابّة نجاسة عليها، ولو كانت في السرج والركابين على الأصحّ، ولا تصحّ صلاة الماشي بالإجماع. فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابّة: لا يصحّ على الدابّة صلاة الفرائض ولا الواجبات: كالوتر والمنذور، وما شرع فيه نفلاً فأفسده، ولا صلاة الجنازة، وسجدة تُلِيَت آيتُها على الأرض إلا لضرورة: كخوفِ لصٍّ على نفسِه أو دابَّتِه أو ثيابه لو نزل وخوف سَبُع وطين المكان، وجموح الدابّة وعدم وجدان مَن يُركبُه لعجزه والصّلاة في المحمل على الدابّة كالصّلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة. ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصحّ
المجلد
العرض
58%
تسللي / 38