نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
السفر عن ثلاثة أيّام، فلا يقصر مَن لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز، وكان صبياً أو تابعاً لم ينو متبوعه السَّفر: كالمرأة مع زوجها، والعبد مع مولاه، والجندي مع أميره أو ناوياً دون الثلاثة، وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نيّة المتبوع في الأصحّ، والقصرُ عزيمة عندنا، فإذا أتمّ الرباعية، وقَعَدَ القعود الأوّل صحَّت صلاتُه مع الكراهة، وإلاّ فلا تصحّ إلاّ إذا نوى الإقامة لَمَّا قام للثالثة ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد، أو قرية، وقَصَرَ إن نَوَى أقلّ منه أو لم ينو وبقي سنين ولا تصحّ نيّة الإقامة ببلدتين لم يُعيِّن المبيتَ بإحداهما، ولا في مفازة لغير أهل الأخبية ولا لعسكرنا بدار الحرب، ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي، وإن اقتدى مسافرٌ بمقيم في الوقت صحّ وأتمَّها أربعاً، وبعده لا يصحُّ وبعكسه صَحَّ فيهما، ونُدِب للإمام أن يقول: أتمّوا صلاتكم، فإنّي مسافر، وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعِهِ في الصّلاة، ولا يقرأ المقيمُ فيما يُتمُّه بعد فراغِ إمامه المسافر في الأَصحّ وفائتةُ السفر والحضر تُقضى ركعتين وأَربعاً، والمعتبرُ فيه آخر الوقت ويبطل الوطنُ الأصليُّ بمثلِهِ فقط ويبطلُ وطنُ الإقامةِ بمثلِهِ، وبالسفروبالأصليّ والوطنُ الأصليُّ: هو الذي وُلِد فيه، أو تزوَّج، أو لم يتزوّج وقصد التعيّش لا الارتحال عنه ووطن الإقامة موضعٌ نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه، ولم يعتبر المحقّقون وطن السكنى، وهو ما نوى الإقامة فيه دون نصف شهر.
باب صلاة المريض:
إذا تعذَّر على المريض كلّ القيام أو تعسَّر بوجود ألم شديد، أو خاف زيادة المرض، أو بطأه به صلَّى قاعداً بركوع وسجود ويقعد كيف شاء في الأصحّ، وإلا قام بقدرِ ما يُمكنه وإن تَعَذَّرَ الرّكوعُ والسّجودُ صلَّى قاعداً بالإيماء، وجعل إيماءَه للسجود أَخفض من إيمائِهِ للرّكوع فإن لم يخفضه عنه لا تصحّ، ولا يُرْفَعُ لوجهه شيء يسجد عليها فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا لا، وإن تعسَّرَ القعودُ أومأ مُستلقياً أو على جنبه والأوّل أولى ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهُه إلى القبلة، لا السماء، وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدّهما إلى القبلة وإن تعذَّرَ الإيماء أُخرت عنه فما دام يفهم الخطاب قال في «الهداية»: هو الصحيح، وجزم صاحب «الهداية» في «التجنيس والمزيد»: بسقوط القضاء إذا دام عجزُه عن الإيماء أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم الخطاب وقاضي خان ومثله في «المحيط»، واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وقال في «الظهيريّة»: هو ظاهرُ الرواية: وعليه الفتوى، وفي «الخلاصة»: هو المختار، وصحّحه في «الينابيع» و «البدائع»، وجزم به الولوالجيّ رحمهم الله، و لم يُوم بعينه، وقلبه، وحاجبه وإن قَدَر على القيامِ وعجز عن الرّكوعِ والسّجودِ صلَّى قاعداً بالإيماء، وإن عرض له مرض يتمّها بما قدر، ولو بالإيماء
باب صلاة المريض:
إذا تعذَّر على المريض كلّ القيام أو تعسَّر بوجود ألم شديد، أو خاف زيادة المرض، أو بطأه به صلَّى قاعداً بركوع وسجود ويقعد كيف شاء في الأصحّ، وإلا قام بقدرِ ما يُمكنه وإن تَعَذَّرَ الرّكوعُ والسّجودُ صلَّى قاعداً بالإيماء، وجعل إيماءَه للسجود أَخفض من إيمائِهِ للرّكوع فإن لم يخفضه عنه لا تصحّ، ولا يُرْفَعُ لوجهه شيء يسجد عليها فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا لا، وإن تعسَّرَ القعودُ أومأ مُستلقياً أو على جنبه والأوّل أولى ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهُه إلى القبلة، لا السماء، وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدّهما إلى القبلة وإن تعذَّرَ الإيماء أُخرت عنه فما دام يفهم الخطاب قال في «الهداية»: هو الصحيح، وجزم صاحب «الهداية» في «التجنيس والمزيد»: بسقوط القضاء إذا دام عجزُه عن الإيماء أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم الخطاب وقاضي خان ومثله في «المحيط»، واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وقال في «الظهيريّة»: هو ظاهرُ الرواية: وعليه الفتوى، وفي «الخلاصة»: هو المختار، وصحّحه في «الينابيع» و «البدائع»، وجزم به الولوالجيّ رحمهم الله، و لم يُوم بعينه، وقلبه، وحاجبه وإن قَدَر على القيامِ وعجز عن الرّكوعِ والسّجودِ صلَّى قاعداً بالإيماء، وإن عرض له مرض يتمّها بما قدر، ولو بالإيماء