نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
في المشهور، ولو صلَّى قاعداً يركع ويسجد فصحّ بنى ولو كان مومياً لا، ومَن جُنّ أو أُغمي عليه خمس صلوات قضى ولو أكثر لا فصل في إسقاط الصّلاة والصّوم: إذا مات المريضُ ولم يقدر على الصّلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلَّت، وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحّة، وعليه الوصية بما قدر عليه فيخرج عنه وليّه من ثلث ما ترك لصوم كلّ يوم، ولصلاةِ كلِّ وقتٍ حتى الوتر نصف صاع من بُرّ أو قيمته، وإن لم يوص وتبرّع عنه وليُّه جاز، ولا يصحُّ أن يصومَ، ولا أن يُصلِّي عنه وإن لم يف ما أوصى به عمّا عليه يدفعَ ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره، ثم يهبه الفقير للوليّ ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للوليّ ويقبضه، ثم يدفعه الوليّ للفقير، وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من الصّلاة والصّيام يجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة، بخلاف كفارة اليمين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب قضاء الفوائت:
الترتيب بين الفائتة والوقتية، وبين الفوائت مستحَقّ ويسقط بأحد ثلاثة أشياء ضيق الوقت المستحبّ في الأصحّ والنِّسيان وإذا صارت الفوائت ستّاً غير الوتر، فإنَّه لا يُعدّ مسقطاً وإن لزم ترتيبه ولم يَعُدْ الترتيب بعودها إلى القلّة، ولا بفوت حديثة بعد ستّ قديمة على الأصحّ فيهما فلو صلَّى فرضاً ذاكراً فائتة، ولو وتراً فسد فرضه فساداً موقوفاً، فإن خرج وقت الخامسة ممَّا صلاّه بعد المتروكة ذاكراً لها صَحَّت جميعُها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاّه مُتذكِّراً قبلها، و صار نفلاً وإذا كَثُرَت الفوائت يحتاج لتعيين كلّ صلاةٍ، فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل ظهر عليه، أو آخره، وكذا الصوم من رمضانين على أحدِ تصحيحين مختلفين ويعذر مَن أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.
باب إدراك الفريضة:
إذا شَرَعَ في فرض مُنفرداً فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إذا شَرَعَ في فرض مُنفرداً فأقيمت الجماعة قطع و اقتدى، وإن سَجَدَ في رباعيّة ضَمَّ ركعة ثانية وسَلَّم لتصير الركعتان له نافلة، ثمّ اقتدى مفترضاً، وإن صَلَّى ثلاثاً أتمّها ثم اقتدى متنفّلاً إلا في العصر وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائماً بتسليمةٍ في الأصحّ، وإن كان في سنّة الجمعة، فخرج الخطيب، أو في سنّة الظهر، فأقيمت سَلَّم على رأس ركعتين، وهو الأوجه، ثمّ قضى السنّة بعد الفرض ومَن حَضَر والإمامُ في صَلاة الفرض اقتدى به، ولا يشتغل عنه
باب قضاء الفوائت:
الترتيب بين الفائتة والوقتية، وبين الفوائت مستحَقّ ويسقط بأحد ثلاثة أشياء ضيق الوقت المستحبّ في الأصحّ والنِّسيان وإذا صارت الفوائت ستّاً غير الوتر، فإنَّه لا يُعدّ مسقطاً وإن لزم ترتيبه ولم يَعُدْ الترتيب بعودها إلى القلّة، ولا بفوت حديثة بعد ستّ قديمة على الأصحّ فيهما فلو صلَّى فرضاً ذاكراً فائتة، ولو وتراً فسد فرضه فساداً موقوفاً، فإن خرج وقت الخامسة ممَّا صلاّه بعد المتروكة ذاكراً لها صَحَّت جميعُها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاّه مُتذكِّراً قبلها، و صار نفلاً وإذا كَثُرَت الفوائت يحتاج لتعيين كلّ صلاةٍ، فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل ظهر عليه، أو آخره، وكذا الصوم من رمضانين على أحدِ تصحيحين مختلفين ويعذر مَن أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.
باب إدراك الفريضة:
إذا شَرَعَ في فرض مُنفرداً فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إذا شَرَعَ في فرض مُنفرداً فأقيمت الجماعة قطع و اقتدى، وإن سَجَدَ في رباعيّة ضَمَّ ركعة ثانية وسَلَّم لتصير الركعتان له نافلة، ثمّ اقتدى مفترضاً، وإن صَلَّى ثلاثاً أتمّها ثم اقتدى متنفّلاً إلا في العصر وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائماً بتسليمةٍ في الأصحّ، وإن كان في سنّة الجمعة، فخرج الخطيب، أو في سنّة الظهر، فأقيمت سَلَّم على رأس ركعتين، وهو الأوجه، ثمّ قضى السنّة بعد الفرض ومَن حَضَر والإمامُ في صَلاة الفرض اقتدى به، ولا يشتغل عنه