نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
باب الاستسقاء:
من غير جماعة وله استغفار ويستحبّ الخروج له ثلاثة أيّام مشاةً في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى، ناكسين رؤوسهم، مقدمين الصدقة كلّ يوم قبل خروجهم، ويستحبُّ إخراج الدواب والشيوخ الكبار والأطفال، وفي مكّة، وبيت المقدس، ففي المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون وينبغي ذلك أيضاً لأهل مدينة النبيّ (ويقوم الإمام مستقبل القبلة رافعاً يديه والناسُ قعودٌ مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه يقول: اللهم اسقنا غيثاً مُغيثاً هنيئاً مَريئاً مُريعاً غدقاً مجلِلاً سَحاً طَبقاً دائماً وما أشبهه سرّاً أو جهراً وليس فيه قلب رداء ولا يحضره ذميٌّ.
باب صلاة الخوف:
هي جائزة بحضور عدو وبخوف غرق أو حرق، وإذا تنازع القومُ في الصّلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين واحدةً بإزاء العدوّ ويُصلِّي بالأُخرى ركعةً من الثنائية، وركعتين من الرباعيّة أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة، وجاءت تلك فصلَّى بهم ما بَقِي وسَلَّم وحدَه فذهبوا إلى العدو جاءت الأولى وأتمّوا بلا قراءة وسَلَّموا ومضوا ثم جاءت إن شاؤوا صَلُّوا ما بَقِي بقراءة، وإن اشتدَّ الخوف صلُّوا رُكباناً فُرادَى بالإيماء إلى أي جهة قدروا، ولم تجز بلا حضور عدو، ويستحبّ حمل السلاح في الصّلاة عند الخوف، وإن لم يتنازعوا في الصّلاة خلف إمام واحد، فالأفضلُ صَلاة كلُّ طائفة بإمام مثل حالة الأمن.
باب أحكام الجنائز:
يُسَنّ توجيه المحتضَر على يمينه، وجاز الاستلقاء، وتُرْفَعُ رأسُه قليلاً ويُلَقَّنَ بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها وتلقينه في القبر مشروع، وقيل: لا يلقن، وقيل: لا يؤمر به ولا يُنهى عنه ويستحبُّ لأقرباء المحتضَر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة يس، واستحسن سورة الرعد واختلفوا في إخراج الحائض والنُّفساء من عنده، فإذا مات شُدَّ لحياه، وغُمِض عيناه، ويقول مغمضه: بسم الله، وعلى ملّة رسول الله، اللهم يسر عليه أمره، وسهل عليه ما بعده، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيراً ممّا خرج منه ويُوضع على بطنه حديدة؛ لئلا ينتفخ، وتُوضع يداه بجنبيه، ولا يجوز وضعهما على صدرِهِ، وتُكْرَهُ قراءةُ القرآن عنده حتى يغسل ولا بأس بإعلام النّاس بموته ويُعَجَّلُ بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر، ويوضع كيف اتفق على الأصحّ، وستر عورته ثم جرد من ثيابه ووضئ في الصحيح بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنباً وصُبَّ عليه ماءٌ مغليٌّ بسِدرٍ أو حُرْض وإلاّ فالقَراح: وهو الماءُ
من غير جماعة وله استغفار ويستحبّ الخروج له ثلاثة أيّام مشاةً في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى، ناكسين رؤوسهم، مقدمين الصدقة كلّ يوم قبل خروجهم، ويستحبُّ إخراج الدواب والشيوخ الكبار والأطفال، وفي مكّة، وبيت المقدس، ففي المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون وينبغي ذلك أيضاً لأهل مدينة النبيّ (ويقوم الإمام مستقبل القبلة رافعاً يديه والناسُ قعودٌ مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه يقول: اللهم اسقنا غيثاً مُغيثاً هنيئاً مَريئاً مُريعاً غدقاً مجلِلاً سَحاً طَبقاً دائماً وما أشبهه سرّاً أو جهراً وليس فيه قلب رداء ولا يحضره ذميٌّ.
باب صلاة الخوف:
هي جائزة بحضور عدو وبخوف غرق أو حرق، وإذا تنازع القومُ في الصّلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين واحدةً بإزاء العدوّ ويُصلِّي بالأُخرى ركعةً من الثنائية، وركعتين من الرباعيّة أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة، وجاءت تلك فصلَّى بهم ما بَقِي وسَلَّم وحدَه فذهبوا إلى العدو جاءت الأولى وأتمّوا بلا قراءة وسَلَّموا ومضوا ثم جاءت إن شاؤوا صَلُّوا ما بَقِي بقراءة، وإن اشتدَّ الخوف صلُّوا رُكباناً فُرادَى بالإيماء إلى أي جهة قدروا، ولم تجز بلا حضور عدو، ويستحبّ حمل السلاح في الصّلاة عند الخوف، وإن لم يتنازعوا في الصّلاة خلف إمام واحد، فالأفضلُ صَلاة كلُّ طائفة بإمام مثل حالة الأمن.
باب أحكام الجنائز:
يُسَنّ توجيه المحتضَر على يمينه، وجاز الاستلقاء، وتُرْفَعُ رأسُه قليلاً ويُلَقَّنَ بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها وتلقينه في القبر مشروع، وقيل: لا يلقن، وقيل: لا يؤمر به ولا يُنهى عنه ويستحبُّ لأقرباء المحتضَر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة يس، واستحسن سورة الرعد واختلفوا في إخراج الحائض والنُّفساء من عنده، فإذا مات شُدَّ لحياه، وغُمِض عيناه، ويقول مغمضه: بسم الله، وعلى ملّة رسول الله، اللهم يسر عليه أمره، وسهل عليه ما بعده، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيراً ممّا خرج منه ويُوضع على بطنه حديدة؛ لئلا ينتفخ، وتُوضع يداه بجنبيه، ولا يجوز وضعهما على صدرِهِ، وتُكْرَهُ قراءةُ القرآن عنده حتى يغسل ولا بأس بإعلام النّاس بموته ويُعَجَّلُ بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر، ويوضع كيف اتفق على الأصحّ، وستر عورته ثم جرد من ثيابه ووضئ في الصحيح بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنباً وصُبَّ عليه ماءٌ مغليٌّ بسِدرٍ أو حُرْض وإلاّ فالقَراح: وهو الماءُ