نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ينبش بوضعه لغير القبلة، أو على يساره فصل في زيارة القبور: نُدِب زيارتُها للرجال والنِّساء على الأصحّ، ويستحبّ قراءة يس؛ لما ورد أنَّه مَن دخل المقابر فقرأ يس خفَّفَ الله (عنه يومئذٍ، وكان له بعدد ما فيها حسنات ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار، وكُرِه القعود على القبور لغير قراءة ووطؤها والنوم وقضاء الحاجة عليها، وقلع الحشيش، والشجر من المقبرة، ولا بأس بقلع اليابس منهما.
باب أحكام الشهيد:
المقتول ميتٌ بأجله عندنا، والشهيدُ: مَن قتلَه أهلُ الحرب، أو أهل البغي، أو قطّاع الطريق أو اللصوصُ في منزله ليلاً ولو بمثقل، أو وُجِد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلمٌ ظلماً عمداً بمحدَّد، وكان مسلماً بالغاً خالياً من حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث بعد انقضاء الحرب، فيكفن بدمه، وثيابه ويُصلَّى عليه بلا غسل ويُنزع عنه ما ليس صالحاً للكفن كالفرو والحشو، والسَّلاح والدّرع، ويزاد وينقص في ثيابه، وكره نزع جميعها، ويُغَسَّلُ إن قُتِل جنباً أو صبياً أو مجنوناً، أو حائضاً أو نُفساء أو ارْتُثّ بعد انقضاء الحرب بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى وقت الصّلاة وهو يعقل، أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل أو أوصى أو باع أو اشترى أو تكلَّم بكلام كثير وإن وَجَدَ ما ذُكِر قبل انقضاءِ الحرب لا يكون مرتثاً.
كتاب الصوم:
هو الإمساكُ نهاراً عن إدخال شيء عمداً أو خطأ بطناً أو ما له حكم الباطن وعن شهوة الفرج بنيّة من أهله، وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه، وكلُّ يوم منه سبب لأدائه وهو فرضُ أداءً وقضاءً على مَن اجتمع فيه أربعة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب لمَن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام، ويشترط لوجوب أدائه، الصحّة من مرض، وحيض ونفاس، والإقامة ويشترط لصحّة أدائه ثلاثة: النيّة، والخلو عَمّا يُنافيه من حيضٍ ونفاس وعمّا يفسدُه، ولا يشترط الخلو عن الجنابة، وركنُه: الكفّ عن قضاءِ شهوتي البطن والفرج وما أُلْحِق بهما، وحكمُه: سقوط الواجب عن الذمّة والثواب في الآخرة. فصلٌ: ينقسم الصوم إلى ستّة أقسام: فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه. أمّا الفرض فهو صوم رمضان أداءً وقضاءً، وصوم الكفّارات، والمنذور في الأظهر وأمّا الواجب: فهو قضاءُ ما أفسده من نفل، وأمّا المسنون: فهو صوم عاشوراء مع التاسع وأمّا المندوب: فهو صوم ثلاثة من كلِّ شهر، ويُنْدَبُ كونها الأيام البيض: وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر وصوم الاثنين
باب أحكام الشهيد:
المقتول ميتٌ بأجله عندنا، والشهيدُ: مَن قتلَه أهلُ الحرب، أو أهل البغي، أو قطّاع الطريق أو اللصوصُ في منزله ليلاً ولو بمثقل، أو وُجِد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلمٌ ظلماً عمداً بمحدَّد، وكان مسلماً بالغاً خالياً من حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث بعد انقضاء الحرب، فيكفن بدمه، وثيابه ويُصلَّى عليه بلا غسل ويُنزع عنه ما ليس صالحاً للكفن كالفرو والحشو، والسَّلاح والدّرع، ويزاد وينقص في ثيابه، وكره نزع جميعها، ويُغَسَّلُ إن قُتِل جنباً أو صبياً أو مجنوناً، أو حائضاً أو نُفساء أو ارْتُثّ بعد انقضاء الحرب بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى وقت الصّلاة وهو يعقل، أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل أو أوصى أو باع أو اشترى أو تكلَّم بكلام كثير وإن وَجَدَ ما ذُكِر قبل انقضاءِ الحرب لا يكون مرتثاً.
كتاب الصوم:
هو الإمساكُ نهاراً عن إدخال شيء عمداً أو خطأ بطناً أو ما له حكم الباطن وعن شهوة الفرج بنيّة من أهله، وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه، وكلُّ يوم منه سبب لأدائه وهو فرضُ أداءً وقضاءً على مَن اجتمع فيه أربعة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب لمَن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام، ويشترط لوجوب أدائه، الصحّة من مرض، وحيض ونفاس، والإقامة ويشترط لصحّة أدائه ثلاثة: النيّة، والخلو عَمّا يُنافيه من حيضٍ ونفاس وعمّا يفسدُه، ولا يشترط الخلو عن الجنابة، وركنُه: الكفّ عن قضاءِ شهوتي البطن والفرج وما أُلْحِق بهما، وحكمُه: سقوط الواجب عن الذمّة والثواب في الآخرة. فصلٌ: ينقسم الصوم إلى ستّة أقسام: فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه. أمّا الفرض فهو صوم رمضان أداءً وقضاءً، وصوم الكفّارات، والمنذور في الأظهر وأمّا الواجب: فهو قضاءُ ما أفسده من نفل، وأمّا المسنون: فهو صوم عاشوراء مع التاسع وأمّا المندوب: فهو صوم ثلاثة من كلِّ شهر، ويُنْدَبُ كونها الأيام البيض: وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر وصوم الاثنين