نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
الجمع مفوّضٌ إلى رأي الإمام في الأصحّ، وإذا تَمَّ العدد بشهادة فرد ولم يُرَ هلال الفطر، والسماء مُصحيّة لا يَحِلّ الفطر، واختلف الترجيحُ فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حِلِّ الفطر إذا كان بالسماءِ علّة، ولو ثبت رمضان بشهادة الفرد، وهلال الأضحى كالفطر ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين حرين، أوحرّ وحرّتين غير محدودين في قذف، وإذا ثبت في مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب، وعليه الفتوى ولا عبرة برؤية الهلال نهاراً سواء كان قبل الزوال، أو بعده وهو الليلة المستقبلة.
باب ما لا يفسد الصوم:
وهو أربعةٌ وعشرون شيئاً: ما لو أكل أو شرب أو جامع ناسياً وإن كان للناسي قدرة على الصوم يُذَكِرُه به مَن رآه يأكل وكُرِه عدم تذكيره وإن لم يكن له قوّة فالأولى عدمُ تذكيره أو أنزل بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكر أو ادّهن أو اكتحل ولو وَجَدَ طعمه في حلقه أو احتجم أو اغتاب أو نوى الفطر ولم يفطر أو دخل حلقه دخان بلا صنعه أو غبار ولو غبار الطاحون أو ذباب أو أثر طعم الأدوية فيه، وهو ذاكرٌ لصومه أو أصبح جنباً ولو استمر يوماً بالجنابة أو صَبَّ في إحليلِهِ ماء أو دهناً، أو خاض نهراً فدخل الماء أذنه، أو حَكّ أُذُنه بعود فخرج عليه درن، ثمّ أدخله مِراراً إلى أُذنه أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمداً وابتلعه، وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومُه على قول الإمام الشافعيّ (، أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ فمه في الصحيح، أو استقاء أقلّ من ملء فمه على الصحيح، ولو أعاده في الصحيح، أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحِمّصة، أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعماً في حلقه.
باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفّارة مع القضاء:
وهو اثنان وعشرون شيئاً إذا فَعَلَ الصائمُ شيئاً منها طائعاً متعمّداً غير مضطر لزمه القضاء والكفّارة، وهي الجماعُ في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به، والأكل والشرب سواء فيه ما يتغذّى به أو يتداوى به وابتلاع مطر دخل إلى فمه وأكل اللحم النيء إلا إذا دوَّد وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث، وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الحِنطة وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت، وابتلاع سمسمة، أو نحوها من خارج فمه في المختار وأكل الطين الأرمني مطلقاً، و الطين غير الأرمني كالطَّفْل إن اعتاد أكله، وقليل الملح في المختار، وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما أو حجامة أو مسّ أو قبلة بشهوة بعد مضاجعة من غير إنزال أو دهن شاربه ظانّاً أنَّه أفطر بذلك إلاّ إذا أفتاه فقيه أو سمع الحديث ولم يعرف
باب ما لا يفسد الصوم:
وهو أربعةٌ وعشرون شيئاً: ما لو أكل أو شرب أو جامع ناسياً وإن كان للناسي قدرة على الصوم يُذَكِرُه به مَن رآه يأكل وكُرِه عدم تذكيره وإن لم يكن له قوّة فالأولى عدمُ تذكيره أو أنزل بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكر أو ادّهن أو اكتحل ولو وَجَدَ طعمه في حلقه أو احتجم أو اغتاب أو نوى الفطر ولم يفطر أو دخل حلقه دخان بلا صنعه أو غبار ولو غبار الطاحون أو ذباب أو أثر طعم الأدوية فيه، وهو ذاكرٌ لصومه أو أصبح جنباً ولو استمر يوماً بالجنابة أو صَبَّ في إحليلِهِ ماء أو دهناً، أو خاض نهراً فدخل الماء أذنه، أو حَكّ أُذُنه بعود فخرج عليه درن، ثمّ أدخله مِراراً إلى أُذنه أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمداً وابتلعه، وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومُه على قول الإمام الشافعيّ (، أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ فمه في الصحيح، أو استقاء أقلّ من ملء فمه على الصحيح، ولو أعاده في الصحيح، أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحِمّصة، أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعماً في حلقه.
باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفّارة مع القضاء:
وهو اثنان وعشرون شيئاً إذا فَعَلَ الصائمُ شيئاً منها طائعاً متعمّداً غير مضطر لزمه القضاء والكفّارة، وهي الجماعُ في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به، والأكل والشرب سواء فيه ما يتغذّى به أو يتداوى به وابتلاع مطر دخل إلى فمه وأكل اللحم النيء إلا إذا دوَّد وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث، وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الحِنطة وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت، وابتلاع سمسمة، أو نحوها من خارج فمه في المختار وأكل الطين الأرمني مطلقاً، و الطين غير الأرمني كالطَّفْل إن اعتاد أكله، وقليل الملح في المختار، وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما أو حجامة أو مسّ أو قبلة بشهوة بعد مضاجعة من غير إنزال أو دهن شاربه ظانّاً أنَّه أفطر بذلك إلاّ إذا أفتاه فقيه أو سمع الحديث ولم يعرف