نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
تأويله على المذهب، وإن عَرَفَ تأويله وَجَبَت عليه الكفّارة، وتجب الكفّارة على مَن طاوعت مكرَهاً فصل في الكفّارة وما يسقطها عن الذمّة: تسقط الكفّارة بطروّ حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر في يومه ولا تسقط عمَّن سوفر به كرهاً بعد لزومها عليه في ظاهر الراوية، والكفّارةُ تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيّام التشريق، فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً يغديهم ويعشيهم غداءً وعشاءً مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحوراً أو يعطي كلّ فقير نصف صاع من برّ أو دقيقه، أو سويقه أو صاع تمر، أو شعير أو قيمته، وكفت كفّارةٌ واحدةٌ عن جماع وأكل متعدد في أيّام لم يتخلله تكفير، ولو من رمضانين على الصحيح، فإن تخلل لا تكفي كفّارة واحدة في ظاهر الراوية.
باب ما يفسد الصوم من غير كفّارة:
إذا أكل الصائمُ أرزاً أو عجيناً أو دقيقاً أو ملحاً كثيراً دفعة أو طيناً غير أرمني لم يعتد أكله أو نواة أو قطناً أو كاغَداً أو سفرجلاً ولم يطبخ أو جوزة رطبة أو ابتلع حصاة أو حديداً أو تراباً أو حجراً أو ابتلع حصاة أو حديداً أو تراباً أو حجراً أو احتقَن أو استَعط أو أُوجر بصبِّ شيء في حلقه على الأصحّ، أو أقطر في أذنه دهناً أو ماءً في الأصحّ، أو داوى جائفة أو آمّة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه أو دخل حلقَه مطرٌ أو ثلجٌ في الأصحّ ولم يبتلعه بصنعه، أو أفطر خطأً بسبق ماء المضمضة إلى جوفه، أو أفطر مُكرهاً ولو بالجماع أو أكرهت على الجماع، أو أفطرت خوفاً على نفسها من أن تمرضَ من الخدمة أمةً كانت أو منكوحةً أو صبَّ أحدٌ في جوفه ماءً وهو نائم أو أكل عمداً بعد أكله ناسياً ولو علم الخبر على الأصحّ، أو جامع ناسياً ثمّ جامع عامداً، أو أكل بعدما نَوَى نهاراً ولم يُبيِّت نيَّته أو أصبح مسافراً فنوى الإقامة ثمّ أكل أو سافر بعدما أصبح مقيماً فأكل أو أمسك بلا نيّة صوم ولا نيّة فطر أو تسحّر أو جامع شاكّاً في طلوع الفجر، وهو طالع أو أفطر بظنّ الغروب و الشمس باقية أو أنزل بوطء ميتة، أو بتفخيذ، أو بتبطين، أو قُبْلة، أو لَمْسٍ، أو أفسد صوم غير أداء رمضان، أو أفسد صوم غير أداء رمضان، أو وُطِئت وهي نائمة، أو أقطرت في فرجها على الأصحّ، أو أدخل أُصبعه مبلولةً بماء أو دهن في دبره أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار، أو أدخل قطنةً في دُبُره، أو في فرجها الداخل وغيّبها، أو أدخل دخاناً بصنعه، أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية، وشرط أبو يوسف (ملء الفم وهو الصحيح، أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم، وهو ذاكر، أو أكل ما بين أسنانه وكان قدر الحِمصة، أو نوى الصوم نهاراً بعدما أكل ناسياً قبل إيجاد نيّته من النهار، أو أُغمي عليه ولو جميع الشهر إلاّ أنَّه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه
باب ما يفسد الصوم من غير كفّارة:
إذا أكل الصائمُ أرزاً أو عجيناً أو دقيقاً أو ملحاً كثيراً دفعة أو طيناً غير أرمني لم يعتد أكله أو نواة أو قطناً أو كاغَداً أو سفرجلاً ولم يطبخ أو جوزة رطبة أو ابتلع حصاة أو حديداً أو تراباً أو حجراً أو ابتلع حصاة أو حديداً أو تراباً أو حجراً أو احتقَن أو استَعط أو أُوجر بصبِّ شيء في حلقه على الأصحّ، أو أقطر في أذنه دهناً أو ماءً في الأصحّ، أو داوى جائفة أو آمّة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه أو دخل حلقَه مطرٌ أو ثلجٌ في الأصحّ ولم يبتلعه بصنعه، أو أفطر خطأً بسبق ماء المضمضة إلى جوفه، أو أفطر مُكرهاً ولو بالجماع أو أكرهت على الجماع، أو أفطرت خوفاً على نفسها من أن تمرضَ من الخدمة أمةً كانت أو منكوحةً أو صبَّ أحدٌ في جوفه ماءً وهو نائم أو أكل عمداً بعد أكله ناسياً ولو علم الخبر على الأصحّ، أو جامع ناسياً ثمّ جامع عامداً، أو أكل بعدما نَوَى نهاراً ولم يُبيِّت نيَّته أو أصبح مسافراً فنوى الإقامة ثمّ أكل أو سافر بعدما أصبح مقيماً فأكل أو أمسك بلا نيّة صوم ولا نيّة فطر أو تسحّر أو جامع شاكّاً في طلوع الفجر، وهو طالع أو أفطر بظنّ الغروب و الشمس باقية أو أنزل بوطء ميتة، أو بتفخيذ، أو بتبطين، أو قُبْلة، أو لَمْسٍ، أو أفسد صوم غير أداء رمضان، أو أفسد صوم غير أداء رمضان، أو وُطِئت وهي نائمة، أو أقطرت في فرجها على الأصحّ، أو أدخل أُصبعه مبلولةً بماء أو دهن في دبره أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار، أو أدخل قطنةً في دُبُره، أو في فرجها الداخل وغيّبها، أو أدخل دخاناً بصنعه، أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية، وشرط أبو يوسف (ملء الفم وهو الصحيح، أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم، وهو ذاكر، أو أكل ما بين أسنانه وكان قدر الحِمصة، أو نوى الصوم نهاراً بعدما أكل ناسياً قبل إيجاد نيّته من النهار، أو أُغمي عليه ولو جميع الشهر إلاّ أنَّه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه