اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نور الايضاح ونجاة الأرواح

صلاح أبو الحاج
نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

الإغماء أو حدث في ليلته، أو جُنّ غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلاً أو نهاراً بعد فوات وقت النيّة في الصحيح فصل: يجب الإمساكُ بقيّة اليوم على مَن فَسَدَ صومه وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر وعلى صبيٍّ بلغ وكافر أَسلم وعليهم القضاء إلا الأخيرين فصل فيما يُكره للصائم وما لا يُكره وما يُستحبّ: كُرِه للصائم سبعة أشياء: ذوق شيء، ومضغه بلا عذر، ومضغُ العلك والقبلةُ والمباشرةُ إن لم يأمن فيهما على الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية و جمعُ الريق في الفم ثمّ ابتلاعه، وما ظُنَّ أنَّه يضعفُه: كالفصد والحجامة، وتسعة أشياء لا تكره للصائم: القبلة والمباشرة مع الأمن ودَهن الشارب والكحل والحجامة والفصد والسِّواك آخر النهار، بل هو سُنّة كأوّله ولو كان رَطِباً أو مبلولاً بالماء والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء، ولا الاغتسال، والتلفف بثوب مبتل للتبرّد على المفتى به ويستحبُّ له ثلاثة أشياء: السحور وتأخيرُه وتعجيلُ الفطر في غير يوم غيم فصل في العوارض: لمَن خاف زيادة المرض أو بطء البرء ولحامل ومرضع خافت نقصان العقل أو الهلاك أو المرض على نفسِها أو ولدِها نسباً كان أو رضاعاً والخوفُ المعتبر ما كان مستنداً لغلبة الظنّ بتجربة أو إخبار طبيب ولمَن حصل له عطشٌ شديدٌ أو جوعٌ يخاف منه الهلاك، وللمسافر الفطر، وصومه أحبُّ إن لم يضرّه و لم تكن عامّة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة، فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطرُه موافقه للجماعة، ولا يجب الإيصاء على مَن مات قبل زوال عذره، وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحّة ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدَّم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه، ويجوز الفطرُ لشيخ فانٍ وعجوز فانية وتلزمهما الفدية لكلّ يوم نصف صاع من بُرّ كمَن نذر صوم الأبد فضعف عنه، فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيلُه، ولو وجبت عليه كفّارة يمين أو قتل فلم يجد ما يُكفِّرُ به من عتق، وهو شيخٌ فانٍ أو لم يصم لا تجوز له الفدية ويجوز للمتطوّع الفطر بلا عذر في رواية والضيافةُ عذر على الأظهر للضيف والمضيف وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة، وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلاّ إذا شَرَعَ متطوعاً في خمسة أيّام: يومي العيدين، وأيّام التشريق، فلا يلزمه قضاؤه بإفسادها في ظاهر الرواية.
باب ما يلزم الوفاء به:
إذا نَذَرَ شيئاً لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط: أن يكون من جنس واجب، وأن يكون مقصوداً وليس واجباً فلا يلزم الوضوء بنذره، ولا سجدة التلاوة، ولا عيادة المريض، ولا الواجبات بنذرها ويصحّ بالعتق والاعتكاف والصّلاةُ غير المفروضة والصومُ فإن نذر نذراً مُطلقاً أو مُعلّقاً بشرط ووُجِد لزمه الوفاء به وصحّ نذر صوم العيدين وأيّام التشريق في المختار ويجب فطرها وقضاؤها وإن
المجلد
العرض
97%
تسللي / 38