أيقونة إسلامية

نور الايضاح ونجاة الأرواح

صلاح أبو الحاج
نور الايضاح ونجاة الأرواح - صلاح أبو الحاج

مقدمة المؤلف

الكثّة بكفِّ ماءٍ من أسفلها وتخليل الأصابع، وتثليثُ الغَسل واستيعابُ الرّأسِ بالمسحِ، ومسحُ الأُذنين ولو بماءِ الرّأس والدلك، والولاء والنيّة والترتيب كما نَصَّ الله (في كتابه، والبداءةُ بالميامن، ورؤوسِ الأصابع، ومُقَدِّمِ الرّأس ومسح الرقبة لا الحلقوم، وقيل: إنَّ الأربعةَ الأخيرةَ مستحبّةٌ. فصل من آداب الوضوء: أربعةَ عشرَ شيئاً: الجلوس في مكان مرتفع، واستقبال القبلة، وعدم الاستعانة بغيره وعدم التكلّم بكلام النّاس، والجمع بين نيّة القلب وفعل اللسان، والدعاء بالمأثور، والتسميةُ عند كلِّ عضو وإدخالُ خنصره في صماخ أُذنيه، وتحريكُ خاتمه الواسع، والمضمضة والاستنشاق باليدِ اليُمنى، والامتخاطُ باليُسرى، والتوضّؤ قبل دُخول الوقت لغيرِ المعذور، والإتيانُ بالشهادتين بعده وأن يَشْرَبَ من فضلِ الوضوءِ قائماً وأن يقولَ: اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المُتَطَهِّرين فصل: ويُكره للمتوضئ ستّة أَشياء: الإسرافُ في الماء، والتقتير فيه وضربُ الوجه به، والتكلُّمُ بكلام الناس، والاستعانةُ بغيره من غير عذر. فصل: الوضوءُ على ثلاثةِ أَقسام: الأوّل: فرض على المحدث للصّلاة ولو كانت نفلاً، ولصلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، ولمسِّ القرآن ولو آية. والثاني: واجب والثالث: مندوب للنّوم على طهارة، وإذا استيقظ منه، وللمدوامة عليه، وللوضوء على الوضوء وبعد غيبةٍ وكذب ونميمة، وكلِّ خطيئة، وإنشاد شعر، وقهقة خارج الصّلاة، وغسل ميت، وحمله، ولوقتِ كلِّ صلاة، وقبل غُسل الجنابة، وللجنب عند أَكلٍ وشربٍ ونومٍ ووطء، ولغضب، وقرآن، وحديث وروايتِه، ودراسة علم، وأذان وإقامة وخطبة، وزيارة النبيّ (ووقوف بعرفة، وللسعي بين الصفا والمروة، وأكل لحم جزور، وللخروج من خلاف العلماء: كما إذا مَسّ امرأة. فصل: ينقض الوضوء اثنا عشر شيئاً: ما خرج من السبيلين إلا ريح القُبُل في الأصحّ وينقضه ولادة من غير رؤية دم، ونجاسةٌ سائلةٌ من غيرِهما: كدم، وقيح، وقيء طعام، أو ماء، أو عَلَق أو مرّة، إذا ملأ الفم: وهو ما لا يطبق عليه الفم إلا بتكلّف على الأصحّ ويجمع مُتفرّقُ القيء إذا اتحد سببه، ودمٌ غَلَبَ على البُزاق أو ساواه، ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأَرض وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهِهِ وإن لم يسقط في الظاهر، وإغماءٌ، وجنونٌ، وسُكرٌ وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروجَ بها من الصّلاة، ومسُّ فرج بذكر منتصب بلا حائل فصل: عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: أأأأتتلللأنمنبييب ظهور دم لم يسل عن محلّه، وسقوطُ لحم من غير سيلان دم: كالعَرَق المدني الذي يقال له: رشته وخروجُ دودةٍ من جرحٍ وأُذن وأَنف، ومَسُّ ذكر ومَسُّ امرأة، وقيءُ لا يملأ الفم، وقيءُ بلغم ولو كثيراً وتمايلُ نائم احتمل زوال مقعدته، ونومُ مُتمكِّن ولو مستنداً إلى شيء لو أُزيل سَقَطَ على الظَّاهر فيهما ونوم مصلٍّ ولو راكعاً أو ساجداً على جهة السُّنّة، والله الموفق. فصل ما يوجب
المجلد
العرض
21%
تسللي / 38