وظائف المجتهدين عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
خامساً: التَّقريرُ والتَّطبيقُ في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع
لذلك أقول: إنَّ دراسةَ الفروع كما مَرَّ تُكوِّن (50) من علم الفقيه، و (50) هي قواعدُ رسم الإفتاء، وهي على قسمين: جانب نظري لقواعد الإفتاء يمثل (25) من علم الفقه، وجانب عملي: وهو المعرفة الحقيقية المتبصّرة بالواقع الذي يريد الإفتاء به وتنظيمه وترتيبه على أجمل طريقة وأحسنِ سلوك تمثل (25) من علم الفقه؛ لذلك كَثُرَ قولُهم: مَن لم يكن عالماً بأهلِ زمانه فهو جاهل.
قال ابن عابدين: «وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنى قولهم: إنَّ المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة الدينيّة لا مصلحته الدنيويّة» (¬1).
وقال الشُّرُنْبُلاليّ: «وفي «معراج الدراية» معزياً إلى فخر الأئمّة: لو أفتى مفت بشيءٍ من هذه الأقوال في موضعِ الضَّرورة طلباً للتيسير كان حسناً» (¬2).
وقال ابنُ الهُمام: «والحقُّ أنَّ على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع ... وأقرّه في «النّهر» و «الشُّرُنْبلاليّة».» (¬3).
¬__________
(¬1) ابن عابدين، رد المحتار، ج4/ ص363.
(¬2) الشرنبلالي، الشرنبلاليية، ج1/ص 40.
(¬3) ابن عابدين، رد المحتار، ج3، ص535.
قال ابن عابدين: «وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنى قولهم: إنَّ المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة الدينيّة لا مصلحته الدنيويّة» (¬1).
وقال الشُّرُنْبُلاليّ: «وفي «معراج الدراية» معزياً إلى فخر الأئمّة: لو أفتى مفت بشيءٍ من هذه الأقوال في موضعِ الضَّرورة طلباً للتيسير كان حسناً» (¬2).
وقال ابنُ الهُمام: «والحقُّ أنَّ على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع ... وأقرّه في «النّهر» و «الشُّرُنْبلاليّة».» (¬3).
¬__________
(¬1) ابن عابدين، رد المحتار، ج4/ ص363.
(¬2) الشرنبلالي، الشرنبلاليية، ج1/ص 40.
(¬3) ابن عابدين، رد المحتار، ج3، ص535.