إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
قصده]، والله أعلم.
241) فتوى
(سئل): عن رجل حبس امرأته بدين عليها، هل لها عليه النفقة، وهي محبوسة أم لا؟
(أجاب): نعم لها النفقة؛ [لأنها حُبست من جهته]، والله أعلم.
242) فتوى
(سئل): عن امرأة سألت زوجها أن يُطلقَها على صداقها، وعلى نفقة ولدها منه مدة معلومة، ثم إنها دفعت الولد لأبيه وأنفق عليه مدّة، هل له الرجوع عليها أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع إن كانت المدة معلومة؛ [لوجوب بدل الخلع عليها]، والله أعلم.
243) فتوى
(سئل): عمّن تزوَّج امرأة مطلقة، وطلقها قبل الدخول، وعادت إلى الأوّل، هل تعود بثلاث طلقات أو باثنتين؟
(أجاب): تعود إليه باثنتين؛ لأن الزوج الثاني لا يهدم إلا بالدخول ولم يحصل، والله أعلم.
241) فتوى
(سئل): عن رجل حبس امرأته بدين عليها، هل لها عليه النفقة، وهي محبوسة أم لا؟
(أجاب): نعم لها النفقة؛ [لأنها حُبست من جهته]، والله أعلم.
242) فتوى
(سئل): عن امرأة سألت زوجها أن يُطلقَها على صداقها، وعلى نفقة ولدها منه مدة معلومة، ثم إنها دفعت الولد لأبيه وأنفق عليه مدّة، هل له الرجوع عليها أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع إن كانت المدة معلومة؛ [لوجوب بدل الخلع عليها]، والله أعلم.
243) فتوى
(سئل): عمّن تزوَّج امرأة مطلقة، وطلقها قبل الدخول، وعادت إلى الأوّل، هل تعود بثلاث طلقات أو باثنتين؟
(أجاب): تعود إليه باثنتين؛ لأن الزوج الثاني لا يهدم إلا بالدخول ولم يحصل، والله أعلم.