إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان
كتاب الأيمان
263) فتوى
(سئل): عن رجل حلف غريمه بأن يأتيه في وقتٍ معلومٍ ويُريه وجهه، فأتى في الوقت فلم يجد الطالب هل يحنث أم لا؟
(أجاب): لا يحنث؛ [لوجود الشرط بأن يأتيه في وقت معلوم]، والله أعلم.
264) فتوى
(سئل): عمَّن له على آخر دين، فحلَّفه بالطلاق أنه ليقتضينه دينه في يوم عيَّنه، فجاءه فيه، فلم يجده فما خلاصه في عدم الحنث؟
(أجاب): يدفع الدين إلى القاضي، أو إلى من ينصبه القاضي، ولا حنث عليه؛ [لأنه يقوم مقامه، وقد نُصِّب لمصالح الناس]، والله أعلم.
265) فتوى
(سئل): عن رجل قال: لله عليَّ أن أتصدق بدراهم معلومةٍ في يوم معيّن، فتصدَّق بها في يوم غيره، هل يجزيه ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يجزيه ذلك؛ [لأنه الزمان في النذر ليس بلازم؛
263) فتوى
(سئل): عن رجل حلف غريمه بأن يأتيه في وقتٍ معلومٍ ويُريه وجهه، فأتى في الوقت فلم يجد الطالب هل يحنث أم لا؟
(أجاب): لا يحنث؛ [لوجود الشرط بأن يأتيه في وقت معلوم]، والله أعلم.
264) فتوى
(سئل): عمَّن له على آخر دين، فحلَّفه بالطلاق أنه ليقتضينه دينه في يوم عيَّنه، فجاءه فيه، فلم يجده فما خلاصه في عدم الحنث؟
(أجاب): يدفع الدين إلى القاضي، أو إلى من ينصبه القاضي، ولا حنث عليه؛ [لأنه يقوم مقامه، وقد نُصِّب لمصالح الناس]، والله أعلم.
265) فتوى
(سئل): عن رجل قال: لله عليَّ أن أتصدق بدراهم معلومةٍ في يوم معيّن، فتصدَّق بها في يوم غيره، هل يجزيه ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يجزيه ذلك؛ [لأنه الزمان في النذر ليس بلازم؛