إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
كتاب الشفعة
796) فتوى
(سئل): عن دار بيعت، ولها شفيع يهودي فبلغه البيع في يوم السبت، فلم يطلب فيه وطلب في يوم الأحد، هل تبطل شفعته بالتأخير أو لا تبطل، ويكون ذلك عذراً في حقه؟
(أجاب): نعم تبطل، ولا يكون ذلك عذراً، والله أعلم.
797) فتوى
(سئل): عمَّن له دار من دور مكة المشرفة، ولها شفيع، هل يجب للشفيع فيها الشفعة أم لا؟
(أجاب): نعم يجب فيها الشفعة على القول المفتى به، والله أعلم.
798) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى داراً ووقفها ولها شفيع، فهل له الأخذ بالشفعة أم لا؟
(أجاب): لا يمنعه الإيقاف، وله الأخذ بالشفعة، والله أعلم.
796) فتوى
(سئل): عن دار بيعت، ولها شفيع يهودي فبلغه البيع في يوم السبت، فلم يطلب فيه وطلب في يوم الأحد، هل تبطل شفعته بالتأخير أو لا تبطل، ويكون ذلك عذراً في حقه؟
(أجاب): نعم تبطل، ولا يكون ذلك عذراً، والله أعلم.
797) فتوى
(سئل): عمَّن له دار من دور مكة المشرفة، ولها شفيع، هل يجب للشفيع فيها الشفعة أم لا؟
(أجاب): نعم يجب فيها الشفعة على القول المفتى به، والله أعلم.
798) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى داراً ووقفها ولها شفيع، فهل له الأخذ بالشفعة أم لا؟
(أجاب): لا يمنعه الإيقاف، وله الأخذ بالشفعة، والله أعلم.