إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
كتاب الفرائض
946) فتوى
(سئل): عن شخص خلف زوجةً وأباً وأماً، فماذا يخص كلا منهم؟
(أجاب): للزوجة الربع وللأب النصف وللأم الربع، والله أعلم.
947) فتوى
(سئل (: عمن مات عن أمه وأخيه وأخته الشقيقين وأخيه لأبيه ما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للأم السُّدس، وللأخ الشَّقيق ثلثا الباقي وللأخت الشقيقة ثلثه، ولا شيء للأخ لأب، والله أعلم.
948) فتوى
(سئل): عن رجل مات عن زوجة وابن وبنت، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوجة الثمن والباقي للابن ثلثاه وللأنثى ثلثه، والله أعلم.
946) فتوى
(سئل): عن شخص خلف زوجةً وأباً وأماً، فماذا يخص كلا منهم؟
(أجاب): للزوجة الربع وللأب النصف وللأم الربع، والله أعلم.
947) فتوى
(سئل (: عمن مات عن أمه وأخيه وأخته الشقيقين وأخيه لأبيه ما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للأم السُّدس، وللأخ الشَّقيق ثلثا الباقي وللأخت الشقيقة ثلثه، ولا شيء للأخ لأب، والله أعلم.
948) فتوى
(سئل): عن رجل مات عن زوجة وابن وبنت، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوجة الثمن والباقي للابن ثلثاه وللأنثى ثلثه، والله أعلم.