إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعاوى
كتاب الدعاوى
598) فتوى
(سئل): عن شخص ادَّعى على آخر بدين فأنكره، فأقام عليه بيِّنة وثبت عند الحاكم، فادَّعى الدفع له وأقام بينة بذلك، فهل تُسمع بيِّنتُه بعد إنكاره ويبرأ أم لا؟
(أجاب): نعم تُسمع بيِّنتُه بالدفع وإذا ثبت يبرأ، والله أعلم.
599) فتوى
(سئل): عن شخص ادَّعى على آخر بحقٍّ عند حاكم شرعي، وأقام به شاهداً واحداً ولم يكن عنده آخر، فاختار أن يدفع الطلب ويذهب إلى قاض آخر يرى الشاهد واليمين، هل له ذلك أم لا؟
(أجاب): له ذلك ما لم يسأل الحاكم الحكم له، والله أعلم.
600) فتوى
(سئل): عن رجل له على امرأةٍ حقّ، فطلب من زوجها أن يحضرها عند الحاكم؛ ليدعي عليها، فامتنع من ذلك، فهل يلزمه إحضارها أم لا؟
598) فتوى
(سئل): عن شخص ادَّعى على آخر بدين فأنكره، فأقام عليه بيِّنة وثبت عند الحاكم، فادَّعى الدفع له وأقام بينة بذلك، فهل تُسمع بيِّنتُه بعد إنكاره ويبرأ أم لا؟
(أجاب): نعم تُسمع بيِّنتُه بالدفع وإذا ثبت يبرأ، والله أعلم.
599) فتوى
(سئل): عن شخص ادَّعى على آخر بحقٍّ عند حاكم شرعي، وأقام به شاهداً واحداً ولم يكن عنده آخر، فاختار أن يدفع الطلب ويذهب إلى قاض آخر يرى الشاهد واليمين، هل له ذلك أم لا؟
(أجاب): له ذلك ما لم يسأل الحاكم الحكم له، والله أعلم.
600) فتوى
(سئل): عن رجل له على امرأةٍ حقّ، فطلب من زوجها أن يحضرها عند الحاكم؛ ليدعي عليها، فامتنع من ذلك، فهل يلزمه إحضارها أم لا؟