إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
405) فتوى
(سئل): عن السمسار إذا باع السلعة بإذن المالك وامتنع عن استيفاء الثمن من المشتري، هل يجبر عليه أم لا؟
(أجاب): إن باع بأُجرة يُجبر عليه، وبغير أجرة لا يجبر، ولكن يُقال له: وكِّل المالك باستيفاء الثمن، والله أعلم.
406) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى أرضاً أو داراً ببلد من آخر، والمبيع في بلد آخر، وبين البلدين مسافة يوم فأكثر، وخلَّى البائع بين المشتري والمبيع ليتسلمه، فاعترف المشتري بالتسليم، هل يصح ذلك ويكون قبضاً؟
(أجاب): لا يصحّ ذلك ما لم تمض مدّة يتمكَّن المشتري من الذهاب فيها والتسليم الشرعي الكافي في مثل ذلك؛ [لأنه بتأخر المشتري عن هذه المدة يكون التقصير منه]، والله أعلم.
407) فتوى
(سئل): عن البائع إذا قبض الثمن، ثم جاء إلى المشتري وأراد أن يرد عليه شيئاً منه زاعماً أنه زيف [«أي مزورة»]، وأنكر المشتري أن يكون ذلك من دراهمه، فهل القول للبائع أم للمشتري؟
(أجاب): إن أقرّ باستيفاء حقّه لا يقبل قوله، ولا يلزم المشتري عوض ذلك، ولكن إن طلب يمين المشتري على نفي العلم يجاب فإن
(سئل): عن السمسار إذا باع السلعة بإذن المالك وامتنع عن استيفاء الثمن من المشتري، هل يجبر عليه أم لا؟
(أجاب): إن باع بأُجرة يُجبر عليه، وبغير أجرة لا يجبر، ولكن يُقال له: وكِّل المالك باستيفاء الثمن، والله أعلم.
406) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى أرضاً أو داراً ببلد من آخر، والمبيع في بلد آخر، وبين البلدين مسافة يوم فأكثر، وخلَّى البائع بين المشتري والمبيع ليتسلمه، فاعترف المشتري بالتسليم، هل يصح ذلك ويكون قبضاً؟
(أجاب): لا يصحّ ذلك ما لم تمض مدّة يتمكَّن المشتري من الذهاب فيها والتسليم الشرعي الكافي في مثل ذلك؛ [لأنه بتأخر المشتري عن هذه المدة يكون التقصير منه]، والله أعلم.
407) فتوى
(سئل): عن البائع إذا قبض الثمن، ثم جاء إلى المشتري وأراد أن يرد عليه شيئاً منه زاعماً أنه زيف [«أي مزورة»]، وأنكر المشتري أن يكون ذلك من دراهمه، فهل القول للبائع أم للمشتري؟
(أجاب): إن أقرّ باستيفاء حقّه لا يقبل قوله، ولا يلزم المشتري عوض ذلك، ولكن إن طلب يمين المشتري على نفي العلم يجاب فإن