اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الوكالة

523) فتوى
(سئل): عمَّن ادَّعى على آخر بدين لموكِّله فاعترف به، وادعى دفعه لموكِّله وبيِّنته غائبة ولم يصدقه الوكيل، هل يمهل إلى أن يحضر البيِّنة أو يؤمر بالدفع إلى الوكيل؟
(أجاب): يؤمر بالدفع إلى الوكيل، وإن حضرت بيِّنته أقامَها على الوكيل قبل الدفع أو على الموكِّل، وإلا فيحلف الوكيل؛ [لإقراره بالدين ابتداءً، فلزم عليه دفعه إن لم يقم بيِّنة على الدفع للموكل]، والله أعلم.
524) فتوى
(سئل): عن الأمين في المال كالوكيل والوديع والشريك إذا ادعى إيفاءه بحضرة شهود في مرض موته، أو تلفه ومات بعد ذلك، هل تبرأ الورثة إذا أقاموا البيِّنة؟
(أجاب): إذا طولب الورثة بذلك فادّعوا أن مورثهم ردَّه إلى مستحقِّه قبل موته، وأقاموا بيِّنة على إقراره بذلك أو على إقراره بالتلف تقبل ويبرؤن من ذلك؛ [لأنه أمين، فيعتبر قوله]، والله أعلم.
525) فتوى
(سئل): عن شخص وكَّل آخر في قبض دين له على مديون، فتهاون حتى تسحب المديون من البلد، هل يلزم الوكيل شيء بسببه أم لا؟
المجلد
العرض
56%
تسللي / 383