إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشهادات
572) فتوى
(سئل): إذا ادّعى المشهود عليه الإكراه على الإشهاد عليه، وادعى صاحبُ الحقّ أنه أشهد عليه طائعاً، وأقام كلُّ منهما البيِّنة على ما ادَّعاه، فمَن تقبل بيِّنته منهما؟
(أجاب): تقبل بيِّنة صاحب الحق، [ففي الغياثية ص 274: «إذا اختلفا في الطوع والكره، قال الصدر الشهيد حسام الدين: كنا نقول القول قول مَن يدعى الكره؛ لأنه منكر، والان نقول القول قول مَن يدعى العصمة والجواز ووجوده بالطوع، وكذا في فتاوى الشيخ الامام نجم الدين النسفي، قال: وبه يفتي، فإن أقاما البينة كنا نقول البينة بينة مَن يدعى الطوع استدلالاً بمسئلة «الجامع الصغير»، وهكذا أفتى بعض مشايخنا قال: والآن نقول بان بيِّنة الإكراه أولى، وبه يفتي»، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: تبع الشيخ في ذلك صاحب «القنية». قال شيخ الإسلام عبد البر في «شرح الوهبانية»: وبينتا كره وطوع وطوع أقيمتا ... فتقديم ذات الكره صحَّح الأكثر، وفي بعض الفتاوى: وعليه الفتوى.
573) فتوى
(سئل): عن شخص ادَّعى على آخر بحقٍّ عند حاكم، فأثبته عليه وحبسه، ثمّ استوفاه منه، أو أطلقه بلا استيفاء، فهل يكون ذلك مانعاً من قَبول شهادة المدعى عليه على المدعي أو عكسه؟
(سئل): إذا ادّعى المشهود عليه الإكراه على الإشهاد عليه، وادعى صاحبُ الحقّ أنه أشهد عليه طائعاً، وأقام كلُّ منهما البيِّنة على ما ادَّعاه، فمَن تقبل بيِّنته منهما؟
(أجاب): تقبل بيِّنة صاحب الحق، [ففي الغياثية ص 274: «إذا اختلفا في الطوع والكره، قال الصدر الشهيد حسام الدين: كنا نقول القول قول مَن يدعى الكره؛ لأنه منكر، والان نقول القول قول مَن يدعى العصمة والجواز ووجوده بالطوع، وكذا في فتاوى الشيخ الامام نجم الدين النسفي، قال: وبه يفتي، فإن أقاما البينة كنا نقول البينة بينة مَن يدعى الطوع استدلالاً بمسئلة «الجامع الصغير»، وهكذا أفتى بعض مشايخنا قال: والآن نقول بان بيِّنة الإكراه أولى، وبه يفتي»، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: تبع الشيخ في ذلك صاحب «القنية». قال شيخ الإسلام عبد البر في «شرح الوهبانية»: وبينتا كره وطوع وطوع أقيمتا ... فتقديم ذات الكره صحَّح الأكثر، وفي بعض الفتاوى: وعليه الفتوى.
573) فتوى
(سئل): عن شخص ادَّعى على آخر بحقٍّ عند حاكم، فأثبته عليه وحبسه، ثمّ استوفاه منه، أو أطلقه بلا استيفاء، فهل يكون ذلك مانعاً من قَبول شهادة المدعى عليه على المدعي أو عكسه؟