إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشهادات
596) فتوى
(سئل): عن شاهدين شهدا على رجل بوقف شرعي، وثبت عند الحاكم، وحكم به، ثم رجعا عن الشهادة، هل يَضمنان قيمة الموقوف للمشهود عليه ويبطل الوقف أم لا؟
(أجاب): نعم يضمنان قيمة الموقوف يوم حكم ب، ه ولا يبطل الوقف، ويجري عليه مَن عينت له النظارة؛ [لعدم صحة نقض القضاء]، والله أعلم.
597) فتوى
(سئل): عن الشهود إذا شهدوا بيسار المديون، هل يشترط تعيين المال أم لا؟
(أجاب): لا يشترط تعيين المال، ويكفي ذكرهم بأنه غنيّ قادر على وفاء الدين، والله أعلم.
(سئل): عن شاهدين شهدا على رجل بوقف شرعي، وثبت عند الحاكم، وحكم به، ثم رجعا عن الشهادة، هل يَضمنان قيمة الموقوف للمشهود عليه ويبطل الوقف أم لا؟
(أجاب): نعم يضمنان قيمة الموقوف يوم حكم ب، ه ولا يبطل الوقف، ويجري عليه مَن عينت له النظارة؛ [لعدم صحة نقض القضاء]، والله أعلم.
597) فتوى
(سئل): عن الشهود إذا شهدوا بيسار المديون، هل يشترط تعيين المال أم لا؟
(أجاب): لا يشترط تعيين المال، ويكفي ذكرهم بأنه غنيّ قادر على وفاء الدين، والله أعلم.