إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعاوى
(أجاب): لا يلزمه إحضارها ما لم يكن لها ضامناً، [ولا يشترط إحضار المرأة للاستيفاء عند علماءنا الثلاثة، وقال زقر: يشترط إحضارها، وهو قول أبي يوسف آخراً، وتمامه المحيط البرهاني4: 57]، والله أعلم.
601) فتوى
(سئل): عن رجل ادَّعى على آخر بحقٍّ شرعيٍّ، فأنكره فوجب عليه اليمين، هل له أن يُحلفه بعد ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم له ذلك؛ لأن اليمين لا تسقط بالتأخير، والله أعلم.
602) فتوى
(سئل): عن رجل ادَّعى على آخر بدين فأنكره، فقال المدعي للقاضي: حلفه وإن تذكرت عليه بيِّنة أقمتها بعد اليمين، فحلفه فأتى ببينة تشهد عليه، فهل للقاضي أن يَقبلها بعد اليمين، ويحكم عليه بالحق أم لا؟
(أجاب): نعم للقاضي أن يقبل البينة بعد اليمين، ويحكم على الغريم بدفع الحق إذا ثبت عليه، [ففي شرح مشكلات القدوري2: 94: «لو أقام المدَّعي البيِّنة بعد اليمين تقبل، فلو كانت اليمين مُلزمة لما قُبلت الشهادة بعد اليمين»، والله أعلم.
601) فتوى
(سئل): عن رجل ادَّعى على آخر بحقٍّ شرعيٍّ، فأنكره فوجب عليه اليمين، هل له أن يُحلفه بعد ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم له ذلك؛ لأن اليمين لا تسقط بالتأخير، والله أعلم.
602) فتوى
(سئل): عن رجل ادَّعى على آخر بدين فأنكره، فقال المدعي للقاضي: حلفه وإن تذكرت عليه بيِّنة أقمتها بعد اليمين، فحلفه فأتى ببينة تشهد عليه، فهل للقاضي أن يَقبلها بعد اليمين، ويحكم عليه بالحق أم لا؟
(أجاب): نعم للقاضي أن يقبل البينة بعد اليمين، ويحكم على الغريم بدفع الحق إذا ثبت عليه، [ففي شرح مشكلات القدوري2: 94: «لو أقام المدَّعي البيِّنة بعد اليمين تقبل، فلو كانت اليمين مُلزمة لما قُبلت الشهادة بعد اليمين»، والله أعلم.