إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعاوى
المجلس الذي شهد فيه، هل تقبل أم لا؟
(أجاب): نعم تقبل، [لصحتها]، والله أعلم.
621) فتوى
(سئل) عن المرأة إذا كان لها عادة بالخروج إلى حاجتها في الليل أو في النهار، هل تكون مخدرة أم لا؟
(أجاب): لا تكون مخدرة؛ [لأنها تخرج للأسواق]، والله أعلم.
622) فتوى
(سئل): عمَّن ادَّعى على آخر بحقٍّ وثبت عليه، وسُجن فأطلقه السجان بلا أمر الحاكم وربِّ الدين، هل لربِّ الدين أن يُطالبه بإحضاره أم لا؟
(أجاب): نعم لرب الدين أن يطالب السجان بإحضاره؛ [لعدم صحة إخراجه من السجن]، والله أعلم.
623) فتوى
(سئل): عن شخص له على آخر دين، فغاب المديون وترك ديناً له على آخر، فأراد ربُّ الدين أن يُطالب مديون مديونه، هل له ذلك أم لا؟
(أجاب): ليس له ذلك، [ففي البزازية2: 431: «برهن على مديون مديونه لا يقبل ولا يملك أخذ الدين منه»]، والله أعلم.
(أجاب): نعم تقبل، [لصحتها]، والله أعلم.
621) فتوى
(سئل) عن المرأة إذا كان لها عادة بالخروج إلى حاجتها في الليل أو في النهار، هل تكون مخدرة أم لا؟
(أجاب): لا تكون مخدرة؛ [لأنها تخرج للأسواق]، والله أعلم.
622) فتوى
(سئل): عمَّن ادَّعى على آخر بحقٍّ وثبت عليه، وسُجن فأطلقه السجان بلا أمر الحاكم وربِّ الدين، هل لربِّ الدين أن يُطالبه بإحضاره أم لا؟
(أجاب): نعم لرب الدين أن يطالب السجان بإحضاره؛ [لعدم صحة إخراجه من السجن]، والله أعلم.
623) فتوى
(سئل): عن شخص له على آخر دين، فغاب المديون وترك ديناً له على آخر، فأراد ربُّ الدين أن يُطالب مديون مديونه، هل له ذلك أم لا؟
(أجاب): ليس له ذلك، [ففي البزازية2: 431: «برهن على مديون مديونه لا يقبل ولا يملك أخذ الدين منه»]، والله أعلم.