إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
لبسه أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه إعادة؛ [لعدم التيقُّن بأنه صلى وثوبه نجس؛ لأنّ النجاسةَ تضافُ لأقرب الأوقات]، والله أعلم.
36) فتوى
(سئل): عمَّن صلى الظهر مع الإمام ولم يُصل سنتَه التي قبل الفرض كيف يقضيها؟
(أجاب): يقضي الأربع قبل الركعتين، [لأفضلية الترتيب]، والله أعلم.
37) فتوى
(سئل): عن الصلاة في الحمام، هل تجوز مع الكراهة أم من غير كراهة؟.
(أجاب): تجوز الصلاة في الحمام من غير كراهة حيث كان مكان الصلاة طاهراً، والله أعلم.
38) فتوى
(سئل): عمَّن يتكلَّم بين السنة وبين الفرض، هل تبطل السنة ويلزمه إعادتها؟.
(أجاب): لا تبطل ولا يلزمه إعادتها، [ولكنه خلاف الأولى ليبقى قلبه معلقاً بربه، بخلاف فتوى ابن نجيم]: ولكن يبطل ثوابها، والله
(أجاب): لا يلزمه إعادة؛ [لعدم التيقُّن بأنه صلى وثوبه نجس؛ لأنّ النجاسةَ تضافُ لأقرب الأوقات]، والله أعلم.
36) فتوى
(سئل): عمَّن صلى الظهر مع الإمام ولم يُصل سنتَه التي قبل الفرض كيف يقضيها؟
(أجاب): يقضي الأربع قبل الركعتين، [لأفضلية الترتيب]، والله أعلم.
37) فتوى
(سئل): عن الصلاة في الحمام، هل تجوز مع الكراهة أم من غير كراهة؟.
(أجاب): تجوز الصلاة في الحمام من غير كراهة حيث كان مكان الصلاة طاهراً، والله أعلم.
38) فتوى
(سئل): عمَّن يتكلَّم بين السنة وبين الفرض، هل تبطل السنة ويلزمه إعادتها؟.
(أجاب): لا تبطل ولا يلزمه إعادتها، [ولكنه خلاف الأولى ليبقى قلبه معلقاً بربه، بخلاف فتوى ابن نجيم]: ولكن يبطل ثوابها، والله