إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الأمانات من الوديعة والعارية
عرفاً، وإلا فتضمن]، الله أعلم.
783) فتوى
(سئل): عن شخص تعدَّى على دابّة إنسان وركبها من غير إذنه وعلمه، وتوجَّه بها إلى أمر وعاد بها وربطها في مكانها، فجاء صاحبها ليركبها، فلم يجدها هل تلزمه أم لا؟
(أجاب): نعم تلزمه، [ففي الخانية5: 212: «رجل غصب دابة ثم ردها إلى مربط المالك لا يبرأ عن الضمان»، والله أعلم.
784) فتوى
(سئل): عن رجل دفع لآخر وديعة ليدفعها إلى زيد، فمات زيد وطالب ورثة المودِع بالوديعة، فادعى دفعها لمورثهم ولم يصدقوه على ذلك، هل يقبل قوله بيمينه في دفعها لمورثهم أم لا يقبل إلا ببيِّنة شرعية تشهد بدفع ذلك لمورثهم؟
(أجاب): القول قول المأذون له في أنه يدفع إلى زيد مع يمينه، وإن كان زيد أنكر القبض، فالقول قوله مع يمينه أيضاً في أصل الجواب: أن المأذون له يقبل قوله؛ إذ لا بينة تقدم، والله أعلم
783) فتوى
(سئل): عن شخص تعدَّى على دابّة إنسان وركبها من غير إذنه وعلمه، وتوجَّه بها إلى أمر وعاد بها وربطها في مكانها، فجاء صاحبها ليركبها، فلم يجدها هل تلزمه أم لا؟
(أجاب): نعم تلزمه، [ففي الخانية5: 212: «رجل غصب دابة ثم ردها إلى مربط المالك لا يبرأ عن الضمان»، والله أعلم.
784) فتوى
(سئل): عن رجل دفع لآخر وديعة ليدفعها إلى زيد، فمات زيد وطالب ورثة المودِع بالوديعة، فادعى دفعها لمورثهم ولم يصدقوه على ذلك، هل يقبل قوله بيمينه في دفعها لمورثهم أم لا يقبل إلا ببيِّنة شرعية تشهد بدفع ذلك لمورثهم؟
(أجاب): القول قول المأذون له في أنه يدفع إلى زيد مع يمينه، وإن كان زيد أنكر القبض، فالقول قوله مع يمينه أيضاً في أصل الجواب: أن المأذون له يقبل قوله؛ إذ لا بينة تقدم، والله أعلم