إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجر والمأذون والإكراه
794) فتوى
(سئل): عمَّن أُكره على إسقاط الشُّفعة فأسقطها مكرهاً، هل يبطل حقُّه في الشُّفعة أم لا؟
(أجاب):: لا يبطل حقه؛ [لأنها لاتبطل بالإكراه]، والله أعلم.
795) فتوى
(سئل): عمَّن أُكره على أن يُقرَّ بطلاق امرأته في الماضي، فأقرَّ مكرهاً، هل يقع عليه طلاق بذلك أم لا؟
(أجاب): لا يقع عليه طلاق بذلك؛ [لفساد الإقرار بالإكراه]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن أُكره على إسقاط الشُّفعة فأسقطها مكرهاً، هل يبطل حقُّه في الشُّفعة أم لا؟
(أجاب):: لا يبطل حقه؛ [لأنها لاتبطل بالإكراه]، والله أعلم.
795) فتوى
(سئل): عمَّن أُكره على أن يُقرَّ بطلاق امرأته في الماضي، فأقرَّ مكرهاً، هل يقع عليه طلاق بذلك أم لا؟
(أجاب): لا يقع عليه طلاق بذلك؛ [لفساد الإقرار بالإكراه]، والله أعلم.