إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
799) فتوى
(سئل): عن جماعةٍ شركاء في عقار بالتفاضل، فباع واحدٌ منهم حصّته من أَجنبي، فطلب باقي الشركاء الأخذ بالشفعة، فهل يأخذون ويقسم بينهم بعدد أنصبائهم أو يقسم على عدد رؤوسهم؟
(أجاب): نعم يقسم بينهم على عدد رؤوسهم، والله أعلم.
800) فتوى
(سئل): عن الشّفيع إذا قضي له بالشفعة، واختلف مع المشتري في فهل يؤخذ بقول البائع أم بقول المشتري؟
(أجاب): إن كان الثمن مقبوضاً أُخذ بقول المشتري، وإن لم يكن مقبوضاً أُخذ بقول البائع إن ادعى ثمناً أقلّ مما ادعاه المشتري، والله أعلم.
801) فتوى
(سئل): إذا باع أحدُ الشركاء في الدار حصَّته من أَجنبي، ولم يطلب باقي الشركاء الشفعة، هل للجار طلبها؟
(أجاب): نعم للجار طلب الشفعة مع عدم طلب الشركاء، والله أعلم.
802) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى حصَّة في دار بثمن معلوم، ثم اشترى
(سئل): عن جماعةٍ شركاء في عقار بالتفاضل، فباع واحدٌ منهم حصّته من أَجنبي، فطلب باقي الشركاء الأخذ بالشفعة، فهل يأخذون ويقسم بينهم بعدد أنصبائهم أو يقسم على عدد رؤوسهم؟
(أجاب): نعم يقسم بينهم على عدد رؤوسهم، والله أعلم.
800) فتوى
(سئل): عن الشّفيع إذا قضي له بالشفعة، واختلف مع المشتري في فهل يؤخذ بقول البائع أم بقول المشتري؟
(أجاب): إن كان الثمن مقبوضاً أُخذ بقول المشتري، وإن لم يكن مقبوضاً أُخذ بقول البائع إن ادعى ثمناً أقلّ مما ادعاه المشتري، والله أعلم.
801) فتوى
(سئل): إذا باع أحدُ الشركاء في الدار حصَّته من أَجنبي، ولم يطلب باقي الشركاء الشفعة، هل للجار طلبها؟
(أجاب): نعم للجار طلب الشفعة مع عدم طلب الشركاء، والله أعلم.
802) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى حصَّة في دار بثمن معلوم، ثم اشترى