إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
(أجاب): لا يضمن على الصحيح، والله أعلم.
836) فتوى
(سئل): عن الحاكم إذا أمسك رجلاً وعاقبه بالضرب الأليم لشكوى آخر له على سرقة اتهمه بها ومات من ذلك من غير ثبوت عليه بطريق شرعي، هل ديته على من شكاه أم على الحاكم؟
(أجاب): ديته على الحاكم؛ [لتعديه بالضرب] ن والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وفي «الفصول العمادية» نقلاً عن متفرقات سرقة «الفتاوى للقاضي» حيث قال: في رجل ادعى على آخر بسرقة قدمه إلى السلطان، وطلب منه أن يعذبه حتى يقر فضربه مرة أو مرتين، وحبسه فخاف المحبوس من التعذيب فصعد إلى السطح لينفلت فسقط من السطح ومات، وقد كان لحقته غرامة في هذه الحادثة، وظهرت السرقة على يد غيره كان للورثة أن يأخذوا صاحب السرقة دية مورثهم، وبالغرامة التي أداها إلى السلطان انتهى.
قال في «القنية» راقماً لنجم الأئمة البخارى قال في رجل شكا آخر عند الوالي بغير حقّ فأتى القائد، فضرب المشكو فكسر سنه أو يده، يضمن الشاكي أرش كسره بالمال، وقيل: إن مَن حبس بسعاية فنقب جدار السجن يريد الهروب فأصاب دابة، فتلفت يضمن الساعي، فكيف هنا فقيل: يفتي بالضمان في مسألة الهرب قال: لا.
ولو مات المشكو بسوط القائد لا يضمن الشاكي؛ لأن الموت فيه
836) فتوى
(سئل): عن الحاكم إذا أمسك رجلاً وعاقبه بالضرب الأليم لشكوى آخر له على سرقة اتهمه بها ومات من ذلك من غير ثبوت عليه بطريق شرعي، هل ديته على من شكاه أم على الحاكم؟
(أجاب): ديته على الحاكم؛ [لتعديه بالضرب] ن والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وفي «الفصول العمادية» نقلاً عن متفرقات سرقة «الفتاوى للقاضي» حيث قال: في رجل ادعى على آخر بسرقة قدمه إلى السلطان، وطلب منه أن يعذبه حتى يقر فضربه مرة أو مرتين، وحبسه فخاف المحبوس من التعذيب فصعد إلى السطح لينفلت فسقط من السطح ومات، وقد كان لحقته غرامة في هذه الحادثة، وظهرت السرقة على يد غيره كان للورثة أن يأخذوا صاحب السرقة دية مورثهم، وبالغرامة التي أداها إلى السلطان انتهى.
قال في «القنية» راقماً لنجم الأئمة البخارى قال في رجل شكا آخر عند الوالي بغير حقّ فأتى القائد، فضرب المشكو فكسر سنه أو يده، يضمن الشاكي أرش كسره بالمال، وقيل: إن مَن حبس بسعاية فنقب جدار السجن يريد الهروب فأصاب دابة، فتلفت يضمن الساعي، فكيف هنا فقيل: يفتي بالضمان في مسألة الهرب قال: لا.
ولو مات المشكو بسوط القائد لا يضمن الشاكي؛ لأن الموت فيه