إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
(أجاب): نعم للحاكم ذلك، لكن إذا ثبتت الديون لا يأمره بالدفع إلا بعد اجتماعهم على الاستحقاق وعدم المسقط، والله أعلم.
938) فتوى
(سئل (: عن الوصي إذا أجر عقار اليتيم بأجرة المثل مدةً معلومةً، فبلغ اليتيم في أثناء المدة، هل له فسخ الإجارة في باقي المدة أم لا؟
(أجاب): ليس له فسخ الإجارة في باقي المدة، والإجارة ماضية إلى مدتها؛ [لصحة العقد ممن له صفة شرعية، وهو الوصي]، والله أعلم.
939) فتوى
(سئل): عن وصي الوارث إذا كفَّن الميت من ماله، وقضى دينه، هل له الرجوع في مال الميت؟
(أجاب): نعم له الرجوع في مال الميت، والله أعلم.
940) فتوى
(سئل (: عمَّن أوصى بدراهم لمسجد محلته أو غيرها، هل تجوز الوصية أم لا؟
(أجاب): نعم تجوز الوصية ويصرف الموصى به في مصلحة المسجد ومرمته، والله أعلم.
941) فتوى
(سئل): عن الوارث إذا قضى دين مورثه من ماله، هل له الرجوع
938) فتوى
(سئل (: عن الوصي إذا أجر عقار اليتيم بأجرة المثل مدةً معلومةً، فبلغ اليتيم في أثناء المدة، هل له فسخ الإجارة في باقي المدة أم لا؟
(أجاب): ليس له فسخ الإجارة في باقي المدة، والإجارة ماضية إلى مدتها؛ [لصحة العقد ممن له صفة شرعية، وهو الوصي]، والله أعلم.
939) فتوى
(سئل): عن وصي الوارث إذا كفَّن الميت من ماله، وقضى دينه، هل له الرجوع في مال الميت؟
(أجاب): نعم له الرجوع في مال الميت، والله أعلم.
940) فتوى
(سئل (: عمَّن أوصى بدراهم لمسجد محلته أو غيرها، هل تجوز الوصية أم لا؟
(أجاب): نعم تجوز الوصية ويصرف الموصى به في مصلحة المسجد ومرمته، والله أعلم.
941) فتوى
(سئل): عن الوارث إذا قضى دين مورثه من ماله، هل له الرجوع