إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
949) فتوى
(سئل): عن شخص مات عن ثلاث بنات وأخ شقيق، هل يرث هذا الأخ مع البنات، وماذا يخصه؟
(أجاب): يرث معهنّ الباقي بعد فرضهنّ الثلثان لهن والثلث له، والله أعلم.
950) فتوى
(سئل (: عمَّن ماتت عن زوج وبنتين وأخت لأب وابن عم شقيق فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوج الربع وللبنتين الثلثان والباقي للأخت، ولا شيء لابن العم، الله أعلم.
951) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن بنتٍ وزوجةٍ وأخ شقيق، فما يخصّ كلاً منهم؟
) أجاب): للبنت النصف وللزوجة الثمن والباقي للأخ، والله أعلم.
952) فتوى
(سئل): عن امرأة توفيت عن زوج وابن وأب وأم وخلفت ميراثاً، فما يخص كلا منهم؟
(سئل): عن شخص مات عن ثلاث بنات وأخ شقيق، هل يرث هذا الأخ مع البنات، وماذا يخصه؟
(أجاب): يرث معهنّ الباقي بعد فرضهنّ الثلثان لهن والثلث له، والله أعلم.
950) فتوى
(سئل (: عمَّن ماتت عن زوج وبنتين وأخت لأب وابن عم شقيق فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوج الربع وللبنتين الثلثان والباقي للأخت، ولا شيء لابن العم، الله أعلم.
951) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن بنتٍ وزوجةٍ وأخ شقيق، فما يخصّ كلاً منهم؟
) أجاب): للبنت النصف وللزوجة الثمن والباقي للأخ، والله أعلم.
952) فتوى
(سئل): عن امرأة توفيت عن زوج وابن وأب وأم وخلفت ميراثاً، فما يخص كلا منهم؟