إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
981) فتوى
(سئل (: عمَّن توفي عن زوجةٍ ووارث من ذوي الأرحام، فهل يحجب بالزوجة أو يرث معها، وما يخص الزوجة من الإرث منهم؟
(أجاب): لا يحجب بالزوجة، ولها الربع، والباقي لمستحقه من ذوي الأرحام ذكراً كان أو أنثى، والله أعلم
982) فتوى
(سئل (: عمَّن مات وخلَّف بنتاً وأختاً لأم وأختاً شقيقة، ما يخصُّ كلاً منهم؟
(أجاب): للبنت النصف، وللأخت الشقيقة كذلك، ولا شيء للأخت لأم، والله أعلم.
983) فتوى
(سئل (: عن امرأةٍ توفيت وخلَّفت زوجاً وأباً وأماً وولداً ذكراً ما يخصُّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوج الربع ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للولد لا غير، والله أعلم.
(سئل (: عمَّن توفي عن زوجةٍ ووارث من ذوي الأرحام، فهل يحجب بالزوجة أو يرث معها، وما يخص الزوجة من الإرث منهم؟
(أجاب): لا يحجب بالزوجة، ولها الربع، والباقي لمستحقه من ذوي الأرحام ذكراً كان أو أنثى، والله أعلم
982) فتوى
(سئل (: عمَّن مات وخلَّف بنتاً وأختاً لأم وأختاً شقيقة، ما يخصُّ كلاً منهم؟
(أجاب): للبنت النصف، وللأخت الشقيقة كذلك، ولا شيء للأخت لأم، والله أعلم.
983) فتوى
(سئل (: عن امرأةٍ توفيت وخلَّفت زوجاً وأباً وأماً وولداً ذكراً ما يخصُّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوج الربع ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للولد لا غير، والله أعلم.