اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

(سئل): عن الصغيرة إذا زوجها الحاكم بحكم الولاية الشرعية فبلغت هل لها الخيار أم لا؟
(أجاب): لها الخيار إن شاءت أقامت على النكاح وإن شاءت فسخته؛ [لثبوت خيار البلوغ لها]. والله أعلم.
(سئل): عمَّن تزوَّج امرأةً نكاحاً فاسداً، وفُرِّق بينهما قبل الدخول، ولها أم، هل يحل له أن يتزوج بها أم لا؟
(أجاب): يحل له أن يتزوج بها؛ [لعدم وجود العقد الصحيح المحرم]، والله أعلم.
(سئل): عن الزوج والمرأة إذا اختلفا في المهر، فادعى الزوج أنه تزوَّجها بأقلّ مما ادَّعته ولا بيِّنة لأحدهما، ما الحكم في ذلك؟
(أجاب):: يتحالفان لا لفسخ أو لنكاح، ويُحكم بمهر المثل، [لأن التَّحالف إذا اختلفا في المهر فيما إذا لم يكن بيِّنةٌ ثمَّ تحكيم مهر المثل، هو قول أبي الحسن الكرخيّ، والقول الثاني: تحكيم مهر المثل أولاً إذا وافق ذلك قول أحدهما، ثمَّ التَّحالف في فصلٍ واحدٍ، وهو ما إذا خالف مهر المثل قولهما، هو قول أبي بكرٍ الرَّازيِّ، صرَّح بذلك في الهداية وشروحه، ثمَّ إنَّ شرَّاح الهداية كصاحب النِّهاية وتاج الشَّريعة على تصحيح قول الكرخي، كما في حاشية عزمي زاده على الدرر3: 119]. والله أعلم.
(سئل): عمن تزوج امرأة ومات عنها قبل الدخول بها هل عليها
المجلد
العرض
17%
تسللي / 383