استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني في أصول الحديث المختلف فيها
بأخبار الآحاد»، فاعتبر الحنفية شفعة الجوار، وخالف الشافعية والمالكية والحنابلة فلم يعتبروها (¬1).
المثال الثاني: الحديث المشهور في رفع اليدين: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة، وفي التكبير للقنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر، وعلى الصفا والمروة، وبجمع، وعرفات، وعند المقامين، وعند الجمرتين» (¬2)، قال السَّرَخْسيّ - رحمه الله - (¬3): «إنَّ الآثار لَمَّا اختلفت في فعلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ أي في الرَّفع عند الرُّكوع والقيام ـ يتحاكم إلى الحديث المشهور»، فبنى عليه الحنفية عدم جواز الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، وهو المشهور عن الإمام مالك - رحمه الله -، وخالف
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية 26: 139 - 140.
(¬2) هذا اللفظ هو المشهور في كتب الحنفية مرفوعاً، لكنَّه عن إبراهيم النَّخَعي - رحمه الله - في شرح معاني الآثار2: 178، وآثار أبي يوسف ص 105، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة» في المعجم الكبير للطبراني 11: 385، وينظر: قرة العينين برفع اليدين في الصلاة للبخاري ص 59.
(¬3) في المبسوط1: 15.
المثال الثاني: الحديث المشهور في رفع اليدين: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة، وفي التكبير للقنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر، وعلى الصفا والمروة، وبجمع، وعرفات، وعند المقامين، وعند الجمرتين» (¬2)، قال السَّرَخْسيّ - رحمه الله - (¬3): «إنَّ الآثار لَمَّا اختلفت في فعلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ أي في الرَّفع عند الرُّكوع والقيام ـ يتحاكم إلى الحديث المشهور»، فبنى عليه الحنفية عدم جواز الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، وهو المشهور عن الإمام مالك - رحمه الله -، وخالف
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية 26: 139 - 140.
(¬2) هذا اللفظ هو المشهور في كتب الحنفية مرفوعاً، لكنَّه عن إبراهيم النَّخَعي - رحمه الله - في شرح معاني الآثار2: 178، وآثار أبي يوسف ص 105، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة» في المعجم الكبير للطبراني 11: 385، وينظر: قرة العينين برفع اليدين في الصلاة للبخاري ص 59.
(¬3) في المبسوط1: 15.