استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني في أصول الحديث المختلف فيها
يفضي إلى تغريب من ليس بزان ونفي من لا ذنب له (¬1).
المثال الثاني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في حد السرقة بعد القطع: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجلَه، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» (¬2)، فإنَّه يفيد قطع جميع أطراف السارق، وهذا مخالفٌ لعمل الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فعن عليٍّ - رضي الله عنه -، قال: «إذا سَرَقَ السارقُ قطعت يده اليمنى، فإن عاد قُطِعتُ رجلُه اليُسرى، فإن عادَ ضُمِّنَ السجن حتى يحدثَ خيراً، إنّي استحيي من اللهِ - جل جلاله - أن أَدعه ليس له يدٌ يأَكل بها ويستنج بها، ورجل يمشي عليها» (¬3)، وعن ابنَ عبّاس - رضي الله عنهما -: «كتب إلى نجدة الحروري بمثل قول عليّ - رضي الله عنه -، وإنَّ عمرَ - رضي الله عنه - استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قولِ عليّ - رضي الله عنه -» (¬4)، وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثمّ إن عاد فاقطعوا رجلَه ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها ويستنج بها، ولكن احبسوه عن المسلمين» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية 17: 140 - 141.
(¬2) في سنن الدارقطني3: 181، قال الزيلعيّ في نصب الراية3: 368،372: «في سنده الواقدي، وفيه مقال».
(¬3) في سنن الدارقطني 4: 99، 4: 237، ومسند أبي حنيفة1: 347، وآثار محمّد، وسندُه جيد.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة5: 491.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة5: 490.
المثال الثاني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في حد السرقة بعد القطع: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجلَه، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» (¬2)، فإنَّه يفيد قطع جميع أطراف السارق، وهذا مخالفٌ لعمل الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فعن عليٍّ - رضي الله عنه -، قال: «إذا سَرَقَ السارقُ قطعت يده اليمنى، فإن عاد قُطِعتُ رجلُه اليُسرى، فإن عادَ ضُمِّنَ السجن حتى يحدثَ خيراً، إنّي استحيي من اللهِ - جل جلاله - أن أَدعه ليس له يدٌ يأَكل بها ويستنج بها، ورجل يمشي عليها» (¬3)، وعن ابنَ عبّاس - رضي الله عنهما -: «كتب إلى نجدة الحروري بمثل قول عليّ - رضي الله عنه -، وإنَّ عمرَ - رضي الله عنه - استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قولِ عليّ - رضي الله عنه -» (¬4)، وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثمّ إن عاد فاقطعوا رجلَه ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها ويستنج بها، ولكن احبسوه عن المسلمين» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية 17: 140 - 141.
(¬2) في سنن الدارقطني3: 181، قال الزيلعيّ في نصب الراية3: 368،372: «في سنده الواقدي، وفيه مقال».
(¬3) في سنن الدارقطني 4: 99، 4: 237، ومسند أبي حنيفة1: 347، وآثار محمّد، وسندُه جيد.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة5: 491.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة5: 490.