اشتراط رضا الزوج في الخلع - صلاح أبو الحاج
تمهيد: في تعريف الخلع، ومشروعيته، وحكمه:
لكنَّ هذا الحظر يندفع بالحاجة إلى الخلاص، فيباح الخلع عند تباين الأخلاق، أو عروض البغضاء، أو كبر، أو ريبة، أو دمامة خلق، أو تنافر طباع بين الزوجين، أو إرادة تأديب، أو عدم قدرة على القيام بحقوق النكاح، ونحو ذلك، ففي هذه الحالات يشرع الخلع للمرأة، مراعاة لمشاعرها في إنهاء رباط الزوجية، وحتى تتقي ترك إقامة حدود الله في علاقتها مع زوجها، وبدون حاجة يبقى حكمه على الأصل وهو الحظر؛ ويستدل لإباحة الخلع بأدلة مشروعيته التي سبق ذكرها وبأدلة إباحة الطلاق، وهي كالآتي:
1. قوله - جل جلاله -: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} البقرة: 236، فنفى الإثم عن الزوج إذا طلق زوجته.
2. وقوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الطلاق: 1، فأباح الطلاق.
3. وإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثُمَّ راجعها (¬1)، وكذلك طلق بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنَّ عمر - رضي الله عنه - طلَّقَ أمّ عاصم، وابن عوف - رضي الله عنه - طلَّق تماضر،
¬__________
(¬1) لكنَّه - صلى الله عليه وسلم - راجعها كما في صحيح ابن حبان 10: 100،والمستدرك 2: 215،وسنن الدارمي 2: 214، وسنن أبي داود 2: 285، وسنن النسائي 3: 403، وسنن ابن ماجه 1: 650، وغيرها.
1. قوله - جل جلاله -: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} البقرة: 236، فنفى الإثم عن الزوج إذا طلق زوجته.
2. وقوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الطلاق: 1، فأباح الطلاق.
3. وإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثُمَّ راجعها (¬1)، وكذلك طلق بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنَّ عمر - رضي الله عنه - طلَّقَ أمّ عاصم، وابن عوف - رضي الله عنه - طلَّق تماضر،
¬__________
(¬1) لكنَّه - صلى الله عليه وسلم - راجعها كما في صحيح ابن حبان 10: 100،والمستدرك 2: 215،وسنن الدارمي 2: 214، وسنن أبي داود 2: 285، وسنن النسائي 3: 403، وسنن ابن ماجه 1: 650، وغيرها.