اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

قالوا: ويكتب في محضر الدعوى شهد الشهود بكذا عقب دعوى المدعي هذا كذا، ويكتب عقب جواب المدعى عليه بالإنكار كيلا يظن ظان أنهم شهدوا قبل الدعوى وشهدوا على الخصم المقر؛ لأن الشهادة على الخصم المقر لا تسمع إلا في مواضع.
وذكر في الشروط، ولا بد أن يذكر وشهد كل واحد بعد الدعوى والجواب بالإنكار كي يخرج عن الخلاف؛ لأن عند الطحاوي إذا شهدوا بعد الدعوى والإنكار بدون طلب المدعي الشهادة لا تسمع.
قال في "الذخيرة": وعندي كل ذلك ليس بشرط. انتهى كلام العمادي.
وفي بعضه مخالفة لما تقدم فتأمل.
بقي أنه لواصطلح بعض القضاة على قولهم: "وعرفه" أنه يلزمه كذا تعريفا شرعيا، وهذا التعريف ليس بحكم.
قال الخير الرملي في فتاواه والتعريف ليس بحكم؛ لأن الحكم إنشاء إلزام، أوإطلاق. وعرفه في الفواكه البدرية أنه الإلزام في الظاهر على صفة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعا. ثم قال: وقولنا: "على صفة مختصة فصل احترز به عن مطلق الإلزام بالصيغة الشرعية كألزمت وقضيت وحكمت وأنفذت عليك القضاء. وقد اختلفوا في قوله: "ثبت عندي فكيف يصح بقوله: "عرفه". وكذا يكتبون الثابت وكالته بموجب حجة سابقة على تأريخه، قال: وما الحجة إلا رسوم وبمثله الحجة لا تقوم. وكذا يكتبون الشاهد له بذلك كتاب الوقف المؤرخ المتصل الثبوت، وكتاب الوقف خط في كاغد، وقد نصوا على أن الخط لا يعمل به، فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين؛ لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجة، وهي: البيئة أوالإقرار أوالنكول. انتهى.
الثالث من التنبيهات المذكورة: أنه لا فرق بين الحكم بالصحة أي: صحة الشيء بأن يقول: حكمت بصحته وبين الحكم بالموجب بأن يقول: حكمت بموجبه باعتبار الاستواء في الشرط السابق لنفاذ القضاء من كونه في حادثة ودعوى صحيحة من خصم على خصم حتى لوقضى شافعي بموجب بيع العقار بلا خصم لا يكون ذلك قضاء بأنه لا شفعة للجار.
ويفهم من قوله: باعتبار الاستواء" الخ أن بينهما فرقا لا من ذلك الاعتبار، وفرق بينهما بأن الحكم بالموجب أعم من الحكم بالصحة، كما تقدم في صدق الموجب فيما إذا باع مديره، وحكم
المجلد
العرض
46%
تسللي / 413